قرار
رقم (11) 1996م
بتعيين
"بترقية
موظف"
ــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
البلدية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية دبي،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(2) لسنة 1995م
الصادر بتاريخ
12 يناير 1995م بشأن
اعتماد الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي،
وعلى
أحكام
الفصلين
الثالث
والخامس من
نظام شؤون الموظفين
في إمارة دبي
لسنة 1992م،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 10 مارس
1994م بشأن تعيين
وترقية ونقل
الموظفين.
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
قررنا:
مادة
(1)
يرقى رئيس
مقصب دبي السيد/
حميد سعيد
أحمد سليمان
المري إلى
الدرجة
الثالثة من
الفئة الأولى
من نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992م.
مادة
(2)
يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
اليوم التالي
لتاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صـــدر
في 24 يوليـــــــو
1996م
الموافق
8 ربيع الأول
1417هـ