قرار رقم (11) 1996م

بتعيين

"بترقية موظف"

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (2) لسنة 1995م الصادر بتاريخ 12 يناير 1995م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي،

وعلى أحكام الفصلين الثالث والخامس من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 10 مارس 1994م بشأن تعيين وترقية ونقل الموظفين.

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

قررنا:

مادة (1)

 

يرقى رئيس مقصب دبي السيد/ حميد سعيد أحمد سليمان المري إلى الدرجة الثالثة من الفئة الأولى من نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                      رئيس البلدية

 

صـــدر في 24 يوليـــــــو 1996م

الموافق 8 ربيع الأول 1417هـ