قرار تنظيمي رقم (15) لسنة 1996م

بتسمية بعض المخولين بالإشراف على تنفيذ أحكام

الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م

وتعديلاته ومنحهم صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم    نائب حاكم دبي    رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م بشأن النظافة العامة في إمارة دبي وتعديلاته ولوائحه التنفيذية،

وعلى القرار التنظيمي رقم (9) لسنة 1995م بتسمية بعض المخولين بالإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م وتعديلاته ومنحهم صفة الضبطية القضائية،

وللمصلحة العامة،

 

قررنا:

مادة (1)

 

يمنح السادة التالية أسماؤهم – المرتبة وفق التسلسل الأبجدي – صفة مأموري الضبط القضائي ويخولون سلطة الإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م في شأن النظافة العامة في إمارة دبي وتعديلاته وفق أحكام المادة (2) من هذا القرار وهم:

 

 

الاسم

 

الاسم

1

إبراهيم عبدالملك محمد

2

أحمد بطي أحمد

3

أحمد عتيق الجميري

4

أحمد سعيد القعود

5

جاسم محمد درويش

6

جمال عبيد غباش

7

خالد علي بن زايد

8

سعيد بن مطر بن بليلة

9

طلال مير عبدالقادر خوري

10

عبدالله محمد رفيع

11

عبدالقادر محمد الجسمي

12

عبدالعزيز عبدالله الغرير

13

د. عبيد صقر بوست

14

علي إبراهيم محمد

15

علي السيد إبراهيم

16

علي عبيد بن حريز

17

فيصل عبدالله القرق

18

محمد عبدالله القرقاوي

19

محمد عبدالله الغرير

20

محمد عبدالكريم جلفار

21

محمد أحمد بن سليم

22

محمد خميس المريي

23

يوسف عبدالله الشرهان

 

 

 

مادة (2)

 

يكون للسادة المذكورة أسماؤهم في المادة السابقة الحق في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (4) من الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م والمادة (1) من الأمر المحلي رقم (46) لسنة 1990م والمادة (2) من الأمر المحلي رقم (86) لسنة 1993م في شأن النظافة العامة وتحرير محاضر الضبط اللازمة لذلك.

 

مادة (3)

 

يصدر مدير عام بلدية دبي التعليمات الكفيلة بالتنفيذ.

 

مادة (4)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية لإمارة دبي.

 

 

 

     حمدان بن راشد آل مكتوم

            نائب حاكم دبي

           رئيس البلدية

 

صـــــدر في 2 نوفمبـــــــــــــــــــر 1996م

الموافق 21 جمادى الآخرة 1417هـ