قرار
تنظيمي رقم (15)
لسنة 1996م
بتسمية
بعض المخولين
بالإشراف على
تنفيذ أحكام
الأمر
المحلي رقم (28)
لسنة 1985م
وتعديلاته
ومنحهم صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب حاكم
دبي
رئيس البلدية
بعد
الاطلاع على
الأمر المحلي
رقم (28) لسنة 1985م
بشأن النظافة العامة
في إمارة دبي
وتعديلاته
ولوائحه
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم (9)
لسنة 1995م
بتسمية بعض
المخولين
بالإشراف على
تنفيذ أحكام
الأمر المحلي
رقم (28) لسنة 1985م
وتعديلاته
ومنحهم صفة
الضبطية
القضائية،
وللمصلحة
العامة،
قررنا:
مادة
(1)
يمنح
السادة
التالية
أسماؤهم –
المرتبة وفق
التسلسل
الأبجدي – صفة
مأموري الضبط
القضائي
ويخولون سلطة
الإشراف على
تنفيذ أحكام
الأمر المحلي
رقم (28) لسنة 1985م
في شأن
النظافة العامة
في إمارة دبي
وتعديلاته وفق
أحكام المادة
(2) من هذا
القرار وهم:
|
الاسم |
|
الاسم |
1 |
إبراهيم
عبدالملك
محمد |
2 |
أحمد
بطي أحمد |
3 |
أحمد
عتيق
الجميري |
4 |
أحمد
سعيد القعود |
5 |
جاسم
محمد درويش |
6 |
جمال
عبيد غباش |
7 |
خالد
علي بن زايد |
8 |
سعيد
بن مطر بن
بليلة |
9 |
طلال
مير
عبدالقادر
خوري |
10 |
عبدالله
محمد رفيع |
11 |
عبدالقادر
محمد الجسمي |
12 |
عبدالعزيز
عبدالله
الغرير |
13 |
د.
عبيد صقر
بوست |
14 |
علي
إبراهيم
محمد |
15 |
علي
السيد
إبراهيم |
16 |
علي
عبيد بن حريز |
17 |
فيصل
عبدالله
القرق |
18 |
محمد
عبدالله
القرقاوي |
19 |
محمد
عبدالله
الغرير |
20 |
محمد
عبدالكريم
جلفار |
21 |
محمد أحمد
بن سليم |
22 |
محمد
خميس المريي |
23 |
يوسف
عبدالله
الشرهان |
|
|
مادة
(2)
يكون
للسادة
المذكورة
أسماؤهم في
المادة السابقة
الحق في إثبات
الأفعال التي
تقع بالمخالفة
لأحكام
المادة (4) من
الأمر المحلي
رقم (28) لسنة 1985م
والمادة (1) من
الأمر المحلي
رقم (46) لسنة 1990م
والمادة (2) من
الأمر المحلي
رقم (86) لسنة 1993م
في شأن
النظافة
العامة
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة
لذلك.
مادة
(3)
يصدر مدير
عام بلدية دبي
التعليمات
الكفيلة بالتنفيذ.
مادة
(4)
يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر
بالجريدة
الرسمية لإمارة
دبي.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
البلدية
صـــــدر
في 2 نوفمبـــــــــــــــــــر
1996م
الموافق
21 جمادى
الآخرة 1417هـ