قرار
بتحديد
راتب الطالب
المقبول
للدراسة
المنتظمة
في المعهد
القضائي
ــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
النيابة
العامة رقم (8) لسنة
1992 المعدل
بموجب
القانون رقم (3)
لسنة 1995م،
وعلى
قانون المعهد
القضائي رقم (1)
لسنة 1996م،
نقرر
ما يلي:
مادة
(1)
يُمنح
الطالب
المقبول
للدراسة
المنتظمة في
المعهد
القضائي
راتباً
شهرياً يعادل
راتب أول مربوط
الدرجة
الخامسة مع
كافة
العلاوات والبدلات
وغلاء
المعيشة
المقررة لهذه
الدرجة، باستثناء
بدل طبيعة
العمل وفقاً
للجدول رقم (1) الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 1995.
مادة
(2)
يستثنى
من أحكام
المادة
السابقة
الطلاب الذي
قبلوا في
المعهد من
موظفي
النيابة
فتصرف لهم
كامل رواتبهم
والعلاوات
والبدلات
وغلاء المعيشة
المستحقة
طيلة مدة
دراستهم
المنتظمة في
المعهد وفقاً
لقرارات
تعيينهم، على
أن لا تدفع
لهم أية رواتب
أخرى.
مادة
(3)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 16 مارس 1996،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مايو 1996م
المــوافــــــــــــــــق
27 ذي الحجة 1416هـ