قانون
رقم (4) لسنة 1996
بتأسيس
دار
البحوث
للدراسات الإسلامية
وإحياء
التراث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
مادة
(1)
يسمى
هذا القانون "قانون
دار البحوث
للدراسات الإسلامية
وإحياء
التراث لسنة
1996" ويعمل به
من تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية.
مادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
السياق على
خلاف ذلك:
مدير
الديوان: مدير
ديوان سمو
حاكم دبي.
الــــدار: دار
البحوث
للدراسات الإسلامية
وإحياء
التراث.
المدير
العام: مدير
عام الدار.
مادة
(3)
تؤسس
في إمارة دبي
بموجب أحكام
هذا القانون
مؤسسة عامة
تسمى "دار
البحوث
للدراسات الإسلامية
وإحياء
التراث " ومركزها
مدينة دبي.
مادة
(4)
تكون
للدار شخصية
اعتبارية
مستقلة
استقلالاً
مالياً وإدارياً،
ولها أن تقاضي
وتقاضى بهذه
الصفة، وأن
تنيب عنها
النائب العام أو
أي شخص تختاره
لتمثيلها أمام
القضاء، ولها
حق تملك الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
وقبول التبرعات
والهبات من
كافة الجهات.
مادة
(5)
يمثل
الدار في
علاقتها مع
الغير مديرها
العام،
وترتبط في
جميع شؤونها
بمدير
الديوان.
مادة
(6)
تعمل
الدار على
تحقيق الأهداف
التالية:
1-
إبراز
محاسن الإسلام،
وأنه دين الإنسانية
الصالح لكل
زمان ومكان.
2-
خدمة
كتاب الله،
وسنة رسول
الله صلى الله
عليه وسلم،
وما يتصل بهما
من علوم
مساعدة
ويخدمهما من
دراسات.
3-
العناية
بمذهب الإمام
مالك تحقيقاً
لكتبه وخدمة
لرجاله، وما
يتصل بذلك من
دراسات وعقد
لقاءات
وندوات، مع
العناية بكتب
المذاهب الأخرى.
4-
التبصير
بالعقيدة
السليمة،
عقيدة السلف
الصالح التي
تنبذ الخلاف،
وتبعد الأمة
عن مضار
العصبية
والتشرذم،
وتستهدف جمع القلوب
على التآخي
والمحبة تحت
مظلة أهل السنة
والجماعة.
5-
إحياء
التراث الإسلامي،
جمعاً
وتحقيقاً
ودراسةً، مما
يلبي حاجة
المسلمين إلى
تبصيرهم
بدينهم وحل
مشاكلهم.
6-
إعداد
الدراسات
الجادة التي
تعين على نشر
الوعي السليم
والبعد عن
مسالك الغلو،
وما تجره على
الأمة الإسلامية
من ويلات.
7-
توجيه
الشباب
الوجهة الصالحة
التي تنفعهم
في دينهم
ودنياهم،
وتعود على
مجتمعاتهم
بالخير
والنماء.
8-
ترجمة
الأعمال التي
تخدم قضايا
المسلمين.
9-
التعاون
مع إدارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
والمراكز
العلمية
والمؤسسات
التعليمية في
عقد الندوات
واللقاءات
والمشاركات العلمية.
10- إصدار
مجلة للدار،
واستغلال
جميع وسائل الإعلام
المتاحة
لإيصال رسالة
الدار إلى
الفئات
المختلفة من
الناس.
مادة
(7)
يقوم
بتنفيذ مهام
الدار جهاز
تنفيذي يرأسه
مدير عام يعين
بمرسوم،
ويعاونه نائب
له وعدد من
الموظفين
والباحثين،
ويمارس نائب
المدير العام
صلاحيات
المدير العام
عند غيابه.
مادة
(8)
يتولى
المدير العام
الإشراف على
الجهاز التنفيذي،
ويكون
مسؤولاً بوجه
عام عن إدارة
الدار في
سعيها لتحقيق أهدافها.
مادة
(9)
يضع
المدير العام
الهيكل
التنظيمي
للدار ويرفعه
لمدير
الديوان
لاعتماده.
مادة
(10)
يخضع
الجهاز
التنفيذي
للدار لنظام شؤون
موظفي إمارة
دبي لسنة 1992 أما
الباحثين ـ متفرغين
كانوا أو غير
متفرغين ـ
فيخضعون
لنظام خاص
يصدره مدير
الديوان بناء على
اقتراح
المدير العام.
مادة
(11)
يُعد
المدير العام
مشروع
الميزانية
السنوية
للدار، وتصبح
نافذة بعد
اعتمادها من
مدير الديوان.
مادة
(12)
تبدأ
السنة
المالية
للدار في أول
يناير من كل
سنة وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من تلك
السنة.
مادة
(13)
تتألف
موارد الدار
من المخصصات
التي ترصدها لحسابها
حكومة دبي في
ميزانيتها
السنوية، ومن أجور
الخدمات التي
تقدمها الدار
واشتراكات ومبيعات
المطبوعات
التي تصدرها
ومن التبرعات
والهبات التي
ترد إليها.
مادة
(14)
للدار
حق الاتصال
بدوائر
الحكومة
ومؤسساتها
العامة
للحصول على
المعلومات
والبيانات والإحصاءات
التي لها صلة
بأبحاثها.
مادة
(15)
تعفى
الدار بوصفها
مؤسسة عامة من
كل ضريبة أو
رسم جمركي أو
أي رسم آخر
مما يعتبر
تكليفاً
مالياً.
مادة
(16)
للمدير
العام أن يؤلف
لجاناً خاصة
من بين موظفي
الدار والباحثين
المتفرغين
فيها أو من
غيرهم
لمعالجة ما
يحيله إليها
من أمور.
مادة
(17)
على
مدير الديوان
ورؤساء
الدوائر
الحكومية ـ كل
فيما يخصه ـ
تنفيذ أحكام
هذا القانون.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 ديسمبر 1996م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 شعــبان 1417هـ