قانون رقم (2) لسنة 1996م

بإنشاء

المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

نقرر إصدار القانون التالي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996".

 

مادة (2)

 

يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

 

الحاكم            صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة           حكومة إمارة دبي.

البلدية            بلدية دبي.

الدائرة             دائرة الطيران المدني.

الرئيس            رئيس دائرة الطيران المدني.

المنطقة الحرة     المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

البضائع          جميع الأموال المنقولة وتشمل مختلف الآلات والأدوات اللازمة للصناعات الخفيفة.

الشركات         الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة.

الأفراد             الأفراد المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة.

العمال             العمال الذي يعملون لدى الشركات والأفراد في المنطقة الحرة.

المؤسسة          المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (3)

 

تنشأ منطقة حرة في مطار دبي الدول وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها.

 

مادة (4)

 

(1)         تلحق المنطقة الحرة بالدائرة، وتعتبر إحدى إداراتها.

(2)         للرئيس:

أ‌-        أن يضع الأنظمة اللازمة لإدارة المنطقة الحرة.

ب‌-    وأن يصدر التراخيص للشركات الراغبة في العمل بالمنطقة الحرة.

ج-  وأن يزود الشركات بناء على طلبها بالفنيين والحرفيين والإداريين وغيرهم من العمال وفق ما تقتضيه طبيعة العمل في المنطقة الحرة ووفق شروط يتفق عليها بينه وبين الشركة الطالبة.

 

مادة (5)

تشمل أعمال المنطقة الحرة:

أ‌-             استيراد البضائع وتخزينها بهدف إعادة تصديرها أو توريدها للمنطقة الجمركية في دبي.

ب‌-         تعبئة وتطوير بعض البضائع المستوردة.

  ج-    إقامة الصناعات الخفيفة أو ذات التكنولوجيا المتقدمة ومصانع التجميع من أجل غايات التصدير للخارج أو التوريد للمنطقة الجمركية في دبي.

د-    إقامة خدمات تجارية مختلفة مثل خدمات البنوك والتأمين والشحن الجوي وغيرها.

 

مادة (6)

 

مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع أنواع البضائع من جميع المصادر سواء كانت أجنبية أو وطنية.

 

مادة (7)

 

تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أية رسوم جمركية عند تصديرها.

 

مادة (8)

 

يسمح بوضع البضائع لاستهلاكها أو استعمالها داخل المنطقة الحرة، وتعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية.

 

مادة (9)

 

تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

 

مادة (10)

 

تعفى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب – بما في ذلك ضريبة الدخل – فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة وذلك لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من الحاكم، وتحسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال.

 

مادة (11)

 

لا تخضع أموال أو نشاطات الأفراد أو الشركات أو المؤسسات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.

 

مادة (12)

 

تستثنى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال لمدة خمسة عشر عاماً من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الحاكم.

 

مادة (13)

 

للمؤسسات والشركات والأفراد أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة، على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصادياً من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

 

 

مادة (14)

 

لا تخضع المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال فيما يتعلق بعملياتها في المنطقة الحرة للقوانين والأنظمة الممنوحة للبلدية أو للدائرة الاقتصادية في دبي أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاصهما.

مادة (15)

 

يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد، ويكون لأية مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة وتتحدد مسؤولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها.

 

مادة (16)

 

(أ‌)       للرئيس صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل المؤسسات المذكورة في المادة السابقة وتنظيم جميع الإجراءات والأمور المتعلقة بها.

(ب‌)  وللرئيس أن يصدر الأنظمة اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك فرض الرسوم لقاء التأسيس والتسجيل وتحديد مدة قيام المؤسسة وقواعد إلغاء تسجيلها وتصفيتها، وغير ذلك مما هو ضروري لضبطها ومراقبتها، وله أن يعدل هذه الأنظمة من حين لآخر حسب ما يراه مناسباً.

 

مادة (17)

 

يجب أن يذكر بجانب اسم المؤسسة في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها:

(أ‌)      أنها أسست بموجب هذا القانون وأن مسؤوليتها محدودة.

و

(ب‌) أنها مؤسسة منطقة حرة، وذلك بإضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة م.م.ح. وفي حالة إغفال ذكر ما ورد في(أ، ب) من هذه المادة أو أي منهما، يعتبر صاحب المؤسسة مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات المؤسسة.

 

مادة (18)

 

لا يكون الرئيس و الدائرة مسؤولين تجاه الأغيار عن عمليات أو التزامات المؤسسة.

 

مادة (19)

 

يحظر إدخال البضائع التالية للمنطقة الحرة:

 

1-    البضائع الفاسدة.

2-    البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

3-    البضائع المقاطعة أو التي تقرر الحكومة مقاطعتها.

4-    البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية.

5-    الأفيون الخام والمصنع وورق الكوكا والقنب الهندي والحشيش أو الراتنج المستحضر من القنب الهندي أو من الشهدانج وورق القات.

6-    البضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في إمارة دبي.

مادة (20)

 

استثناءً من أحكام هذا القانون:

 

أ – تعتبر منتوجات المصانع الوطنية المقامة في المنطقة الحرة والتي يملكها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 51% مواطنون من الدولة أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، منتوجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا يستوفى عنها أية رسوم جمركية عند خروجها من المنطقة الحرة، وذلك شريطة أن تكون هذه المصانع مرخصة من قبل وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ب – تخضع المصانع الوطنية المذكورة في الفقرة السابقة للقوانين والأنظمة التي تسري على المصانع القائمة في إمارة دبي خارج المنطقة الحرة، ولا تسري عليها وعلى منتجاتها أحكام هذا القانون.

 

مادة (21)

 

يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

مادة (22)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 يناير 1996م

المــــوافـــــــــــــــــــــــــــــق 7 رمضان 1416هـ

 

 

 

 

 

 

خريطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.jpg