قانون دعاوى الحكومة

رقم (3) لسنة 1996

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

نقرر إصدار القانون الآتي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون دعاوى الحكومة لسنة 1996"

 

مادة (2)

 

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منــها، إلا اذا دل السياق على خلاف ذلك:

 

الحاكم:           صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة:         حكومة إمارة دبي وأية دائرة من دوائرها.

الدعاوى:         الدعاوى الحقوقية.

 

مادة (3)

 

يقيم النائب العام أو من ينتدبه من رؤساء النيابة العامة دعاوى الحكومة ضد أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة أخرى لدى المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها في إمارة دبي إو خارجها، وذلك بصفته ممثلاً للحكومة.

 

مادة (4)

 

يجوز للحاكم بأمر يصدره انتداب أي موظف حقوقي في أية دائرة من دوائر الحكومة لإقامة الدعاوى المتعلقة بتلك الدائرة، وذلك بدلاً من النائب العام.

 

مادة (5)

 

للنائب العام أو أي شخص منتدب بموجب المادة الرابعة، توكيل محام أو أكثر ليقوم مقامه في إقامة أية دعوى للحكومة والمرافعة فيها ومتابعتها إلى أن يصدر الحكم البات فيها.

 

 

 

مادة (6)

 

لغايات هذا القانون فإن إقامة الدعوى تشمل تقديم وتوقيع لائحة الدعوى وغيرها من الطلبات التابعة لها لدى المحكمة المختصة، وكذلك الحضور والمرافعة فيها إلى آخر درجة من درجات المحاكمة وتنفيذ الحكم الصادر فيها لمصلحة الحكومة.

 

مادة (7)

 

يلغى أي نص في أي قانون أو نظام إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

مادة (8)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                  

                                     

                   مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 1996م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 شعـبان 1417هـ