أمر محلي رقم (99) لسنة 1996م

بشأن

فرض رسم ثابت على بعض استخدامات شبكة الصرف الصحي

في إمارة دبي

ــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم      رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (37) لسنة 1989م بشأن "فرض رسم ثابت على توصيلات المباني إلى شبكة المجاري العمومية في إمارة دبي"،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

وللصالح العام،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

مادة (1)

 

يسمى هذا الأمر "أمر محلي بشأن فرض رسم ثابت على بعض استخدامات شبكة الصرف الصحي في إمارة دبي".

 

أولا: عمليات ربط تمديدات المباني بشبكة الصرف الصحي

مادة (2)

 

يفرض رسم ثابت على كافة طلبات ربط تمديدات المباني بشبكة الصرف الصحي في الإمارة سواءً كانت تمديدات رئيسية أو إضافية، ويسري ذلك الرسم على كافة مباني الجهات الخاصة والعامة.

 

مادة (3)

 

يحدد الرسم المشار إليه في المادة السابقة بواقع خمسون فلساً (50 فلس) لكل قدم مربع يتم استيفاؤه على أساس إجمالي مساحة المبنى المراد تشييده على قطعة الأرض وكذلك على أساس مساحة أية إضافات أو ملاحق يتم تشييدها في وقت لاحق.

 

ويراعى في جميع الأحوال أن لا يتجاوز مبلغ الرسم المستوفي بموجب أحكام هذا الأمر عن =/ 200.000 درهم (مائتي ألف درهم) للمبنى الواحد.

 

مادة (4)

 

يكون الحد الأدنى لمبلغ الرسم المستوفى عن كل طلب من طلبات الربط بشبكة الصرف الصحي للمباني المخصصة للأغراض التجارية أو الاستثمارية على النحو التالي:

 

أ‌-        =/10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) عن كل طلب ربط رئيسي.

ب‌-    =/ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم) عن كل طلب ربط إضافي.

 

مادة (5)

 

يكون الحد الأدنى لمبلغ الرسم المستوفى عن كل طلب من طلبات الربط بشبكة الصرف الصحي للمباني المخصصة للسكن الخاص هو مبلغ =/1.000 درهم (ألف درهم).

 

ثانياً: تفريغ حمولة صهاريج النضح في شبكة الصرف الصحي

مادة (6)

 

يفرض رسم ثابت على عمليات تفريغ حمولة صهاريج النضح في شبكة الصرف الصحي وذلك بواقع عشرة دراهم (10 درهم) عن كل صهريج تزيد سعة حمولته عن ألفي جالون، ويكون الرسم المستحق على الصهاريج التي تقل حمولتها عن السعة المذكورة هو خمسة دراهم (5 درهم) للصهريج الواحد.

 

مادة (7)

 

يستثنى من أحكام المادة السابقة كافة الصهاريج المملوكة للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة.

 

ثالثاً: أحكام عامة

مادة (8)

 

تؤول كافة الرسوم المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر إلى خزينة بلدية دبي.

 

 

 

مادة (9)

 

يلغى الأمر المحلي رقم (37) لسنة 1989، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض والأحكام الواردة في هذا الأمر.

 

مادة (10)

 

يصدر مدير عام البلدية أية قرار أو لوائح لازمة لتنفيذ هذا الأمر.

 

مادة (11)

 

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                   رئيس بلدية دبي

 

صــدر في 2 مـارس 1996م

الموافق 12 شـوال 1416هـ