أمر
محلي رقم (102)
لسنة 1996م
بشأن
"فرض
رسم سكن عمال"
في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
قانون
العوائد
لبلدية دبي
الصادر بموجب
قرار مجلس
بلدية دبي رقم
(151) بتاريخ 11
أبريل 1962م،
وعلى
قرار رقم (15)
بتاريخ 11
أبريل 1962م،
وعلى
قرار لجنتي
المالية
والأغراض
العامة بالمجلس
البلدي
الصادر
بتاريخ 25
يناير 1989م،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
مادة
(1)
يفرض
رسم سنوي يسمى
"رسم سكن
عمال" على
كافة العمال
المقيمين أو
العاملين في
إمارة دبي.
مادة
(2)
لغايات
هذا الأمر،
يقوم صاحب
المنشأة
المرخصة
بمزاولة
العمل في
إمارة دبي
بسداد رسم سكن
العمال
المستخدمين
من قبله، ويتم
تحصيله مقدماً
عن كل سنة من
سنوات
الترخيص. ولا
يجوز لصاحب المنشأة
الرجوع على
عماله فيما
دفع.
مادة
(3)
يحدد
الرسم السنوي
المفروض
وفقاً للجدول
الملحق بهذا
الأمر، وفي
جميع الأحوال
يراعى أن لا
يتجاوز
إجمالي مبلغ
الرسم
المستوفى عن
العمال
المستخدمين
لدى المنشأة الواحدة
عن مائتي ألف
درهم (=/200.000 درهم).
مادة
(4)
يلغى
قرار لجنتي
المالية
والأغراض
العامة
بالمجلس
البلدي
الصادر
بتاريخ 25
يناير 1989 بشأن
استيفاء رسم
موحد لسكن
العمال الخاص
بالشركات
العاملة في مجال
المقاولات،
كما تلغى أية
أوامر أو
قرارات أخرى
إلى المدى
الذي تتعارض
فيه وأحكام
هذا الأمر.
مادة
(5)
يصدر
مدير عام
البلدية
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
وله أن يجري
التنسيق
اللازم في هذا
الشأن مع
الدوائر الحكومية
والهيئات
العامة
والمؤسسات
العامة في
الإمارة.
مادة
(6)
يعمل
بهذا الأمر اعتباراً
من أول الشهر
التالي
لتاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صــدر
في 11 من مايو 1996م
الموافق
24 ذي الحجة 1416 هـ
جدول
الرسوم
ـــــــــــ
الفئة |
عدد
العمال |
الرسم
المقرر عن كل
عامل (درهم) |
أ |
1
ولغاية 50 |
300 |
ب |
ما زاد
على 50 ولغاية 100 |
250 |
ج |
ما زاد
على 100 ولغاية 200 |
200 |
د |
ما زاد
على 200 ولغاية 500 |
150 |
هـ |
ما زاد
على 500 |
100 |
·
يؤخذ
في الاعتبار
عند احتساب
الرسم المقرر
عن كل عامل في
فئة معينة
احتساب الرسم
المقرر للفئة
السابقة لها.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صـدر
في 11 من ما يو 1996م
الموافق
24 ذي الحجة 1416هـ