أمر محلي رقم (102) لسنة 1996م

بشأن

"فرض رسم سكن عمال"

في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن راشد آل مكتوم     رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى قانون العوائد لبلدية دبي الصادر بموجب قرار مجلس بلدية دبي رقم (151) بتاريخ 11 أبريل 1962م،

وعلى قرار رقم (15) بتاريخ 11 أبريل 1962م،

وعلى قرار لجنتي المالية والأغراض العامة بالمجلس البلدي الصادر بتاريخ 25 يناير 1989م،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

وللصالح العام،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

مادة (1)

 

يفرض رسم سنوي يسمى "رسم سكن عمال" على كافة العمال المقيمين أو العاملين في إمارة دبي.

 

مادة (2)

 

لغايات هذا الأمر، يقوم صاحب المنشأة المرخصة بمزاولة العمل في إمارة دبي بسداد رسم سكن العمال المستخدمين من قبله، ويتم تحصيله مقدماً عن كل سنة من سنوات الترخيص. ولا يجوز لصاحب المنشأة الرجوع على عماله فيما دفع.

 

مادة (3)

 

يحدد الرسم السنوي المفروض وفقاً للجدول الملحق بهذا الأمر، وفي جميع الأحوال يراعى أن لا يتجاوز إجمالي مبلغ الرسم المستوفى عن العمال المستخدمين لدى المنشأة الواحدة عن مائتي ألف درهم (=/200.000 درهم).

 

مادة (4)

 

يلغى قرار لجنتي المالية والأغراض العامة بالمجلس البلدي الصادر بتاريخ 25 يناير 1989 بشأن استيفاء رسم موحد لسكن العمال الخاص بالشركات العاملة في مجال المقاولات، كما تلغى أية أوامر أو قرارات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

مادة (5)

 

يصدر مدير عام البلدية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر. وله أن يجري التنسيق اللازم في هذا الشأن مع الدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الإمارة.

 

مادة (6)

 

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                رئيس البلدية

 

صــدر في 11 من مايو 1996م

الموافق 24 ذي الحجة 1416 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الرسوم

ـــــــــــ

 

الفئة

عدد العمال

الرسم المقرر عن كل عامل (درهم)

أ

1 ولغاية 50

300

ب

ما زاد على 50 ولغاية 100

250

ج

ما زاد على 100 ولغاية 200

200

د

ما زاد على 200 ولغاية 500

150

هـ

ما زاد على 500

100

 

·        يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الرسم المقرر عن كل عامل في فئة معينة احتساب الرسم المقرر للفئة السابقة لها.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

   رئيس بلدية دبي

 

صـدر في 11 من ما يو 1996م

الموافق 24 ذي الحجة 1416هـ