أمر
محلي رقم (101)
لسنة 1996
بتعديل
رسوم
الانتفاع
بخدمات حديقة
شاطيء
الجميرا
في
إمارة دبي
المقررة
وفق الأمر
المحلي رقم (91)
لسنة 1994
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الجدول رقم (3)
الملحق
بالأمر
المحلي رقم 91/1994
في شأن تعديل
رسوم
الانتفاع
بخدمات الحدائق
العامة في
إمارة دبي،
وعلى
ما عرضه علينا
السيد/ مدير
عام البلدية،
وللصالح
العام،
نصدر
الأمر المحلي
التالي:
مادة
(1)
يعدل
رسم الانتفاع
بخدمات حديقة
شاطئ الجميرا
في إمارة دبي
للأفراد
وفقاً للتالي:
البيان |
الرسم
المقرر |
ملاحظات |
رسوم
الدخول |
خمسة
دراهم للفرد
الواحد |
مجاناً
للأطفال دون
السنتين |
مادة
(2)
يعمل بهذا
الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صــدر
في 23 أبريل 1996م
الموافق
5 ذو الحجة 1416هـ