أمر محلي رقم (101) لسنة 1996

بتعديل

رسوم الانتفاع بخدمات حديقة شاطيء الجميرا

في إمارة دبي

المقررة وفق الأمر المحلي رقم (91) لسنة 1994

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم          رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الجدول رقم (3) الملحق بالأمر المحلي رقم 91/1994 في شأن تعديل رسوم الانتفاع بخدمات الحدائق العامة في إمارة دبي،

وعلى ما عرضه علينا السيد/ مدير عام البلدية،

وللصالح العام،

 

نصدر الأمر المحلي التالي:

مادة (1)

 

يعدل رسم الانتفاع بخدمات حديقة شاطئ الجميرا في إمارة دبي للأفراد وفقاً للتالي:

 

البيان

الرسم المقرر

ملاحظات

رسوم الدخول

خمسة دراهم للفرد الواحد

مجاناً للأطفال دون السنتين

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                     رئيس بلدية دبي

 

صــدر في 23 أبريل 1996م

الموافق 5 ذو الحجة 1416هـ