أمــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 6 فبراير سنة 1988 بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها، وتعديلاتها المؤرخة في 15 مارس 1988،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 2 يوليو 1992 بشأن قضايا الحكومة ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها،

 

نأمر بما يلي:

مادة (1)

 

تعفى شركة الإمارات للمنتجات البترولية الخصوصية المحدودة (ايبكو) وأي شخص طبيعي أو معنوي آخر تتعامل معه الشركة المذكورة، من التقيد والخضوع لأحكام جميع التعليمات المنوه عنها في مقدمة هذا الأمر.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                          مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 1996م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 13 شعبــان 1417هـ