أمــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 6 فبراير
1988 بشأن شرط
التحكيم في
العقود
المبرمة من
قبل حكومة دبي
ودوائرها
ومؤسساتها،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 6 فبراير
سنة 1988 بشأن
العقود
المبرمة من
قبل حكومة دبي
ودوائرها
ومؤسساتها،
وتعديلاتها
المؤرخة في 15
مارس 1988،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 2
يوليو 1992 بشأن
قضايا
الحكومة
ودوائرها
ومؤسساتها
وهيئاتها،
نأمر
بما يلي:
مادة
(1)
تعفى
شركة الإمارات
للمنتجات البترولية
الخصوصية
المحدودة
(ايبكو) وأي
شخص طبيعي أو
معنوي آخر
تتعامل معه
الشركة
المذكورة، من
التقيد
والخضوع
لأحكام جميع
التعليمات المنوه
عنها في مقدمة
هذا الأمر.
مادة
(2)
يعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 ديسمبر 1996م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
13 شعبــان 1417هـ