قرار
بتعيين
مساعدي نيابة
ــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
قانون
النيابة
العامة لسنة 1992م،
وعلى نظام
شؤون الموظفين
في إمارة دبي
لسنة 1992م،
نقرر
ما يلي:
مادة
(1)
يعين
السادة
التالية
أسماؤهم
مساعدي نيابة في
النيابة
العامة في بداية
مربوط الدرجة
الخامسة:
1-
أحمد
عبدالله محمد.
2-
سامي
سالم محمد علي.
3-
صلاح
محمد علي
بوفروشه.
4-
عصام
عيسى عثمان
الحميدان.
5-
علي
حميد بن خاتم.
6-
محمد
علي حميد
الكميتي.
7-
وليد
علي خليفة
الفقاعي.
8-
يوسف
محمد فولاد.
9-
إسماعيل
علي حسن أحمد.
10-
عبدالقادر
موسى محمد
عبدالرحمن.
11-
محمد
علي رستم.
مادة
(2)
على
النائب العام
تنفيذ هذا
القرار
اعتباراً من
1/11/1995، وينشر في
الجريدة الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
ولي
عهد دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
أكتوبر 1995م
الموافــــــــــــــق
17 جمادى
الأولى 1416هـ