مرسوم
رقم (9) لسنة 1995
بتعيين
قضاة
في المحكمة
الابتدائية
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المادتين (23,6) من
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين السادة:
-
مجاهد
مجاهد
إبراهيم شعيب.
-
صفوت
عبدالعزيز
محمد الدري.
-
مصطفى
حسن محمد
عبدالله.
قضاة
في المحكمة
الابتدائية.
مادة
(2)
يعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
نوفمبر 1995م
الموافـــــــــــــــق
8 جمادى
الثانية 1416هـ