مرسوم
رقم (7) لسنة 1995م
بتعيين
محام
عام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
النيابة
العامة رقم (8) لسنة
1992م
وتعديلاته،
وعلى نظام
شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992م،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يُرقى
السيد/ فهد إبراهيم
عبدالرحمن
السبهان
(رئيس نيابة
في النيابة
العامة) ويعين
محامياً
عاماً بأول
مربوط الدرجة
الثانية من
الفئة الأولى.
مادة
(2)
يعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
نوفمبر 1995م
الموافـــــــــــق
8 جمــادى
الثانية 1416هـ