مرسوم رقم (6) لسنة 1995

بتعيين

قاضيين في محكمة التمييز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي لسنة 1992،

 

نرسم ما يلي:

مادة (1)

 

يعين السيد/ محمد بن مصطفى الخالدي والسيد/ الهادي الجديدي عضوين في محكمة التمييز.

 

مادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من اليوم الأول من شهر يونيو 1995م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صــدر بتاريــــخ 27 مايو 1995م

الموافق 27 ذي الحجة 1415هـ