مرسوم
رقم (6) لسنة 1995
بتعيين
قاضيين
في محكمة
التمييز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي
لسنة 1992،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين السيد/
محمد بن مصطفى
الخالدي والسيد/
الهادي
الجديدي
عضوين في
محكمة
التمييز.
مادة
(2)
يعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
اليوم الأول
من شهر يونيو
1995م، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صــدر
بتاريــــخ 27
مايو 1995م
الموافق
27 ذي الحجة 1415هـ