قرار

بترقية مدير

دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1993 بتعيين مدير دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 

نقرر ما يلي:

مادة (1)

 

يُرقى مدير دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد/ عيسى عبدالله بن مانع الحميري إلى الدرجة الخاصة.

 

مادة (2)

 

ينفذ هذا القرار اعتباراً من الأول من ابريل سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ابريل 1995م

المــــــــــــــــــــوافق 16 ذي القعدة 1415هـ