قانون رقم (7) لسنة 1995م

بشأن

النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995م بإنشاء إدارة المراجعة المالية،

 

نصدر القانون التالي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي لسنة 1995".

 

مادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الحاكم:                     صاحب السمو حاكم إمارة دبي.

الإمارة:                     إمارة دبي.

الحكومة:                   حكومة دبي.

الدوائر الحكومية:          دوائر حكومة دبي.

الدائرة:                     دائرة المالية.

مدير الديوان:              مدير ديوان الحاكم.

المدير العام:               مدير عام دائرة المالية.

الميزانية العامة:            إيرادات ونفقات الدوائر الحكومية المقدرة لسنة مالية معينة.

الميزانية الملحقة:         الميزانية التي تخص إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة       غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

الميزانية المستقلة:      الميزانية التي تخص إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة، والمتمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

الميزانية غير العادية:  الميزانية التي تعد لأغراض مؤقتة أو طارئة.

 

الفصل الأول

القواعد الأساسية

مادة (3)

 

تصدر الميزانية العامة بقانون يتضمن جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المقدر إنفاقها، لجمية الدوائر الحكومية خلال السنة المالية.

 

مادة (4)

 

تبدأ السنة المالية في أول يناير (كانون الثاني) من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) منه.

 

مادة (5)

 

يخصص مجموع الإيرادات المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، كما لا يجوز إجراء المقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة.

 

مادة (6)

 

يتم تطبيق الأساس النقدي في حسابات الإيرادات بحيث لا يقيد فيها إلا الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا خلال السنة المالية، ويتم تطبيق الأساس النقدي المعدل في حسابات النفقات، بحيث يقيد في حسابات السنة المالية النفقات التي تم دفعها فعلاً، أو التي تقرر صرفها خلال تلك السنة، ولم يتم دفعها حتى نهايتها لأي سبب من الأسباب، وتمت تعليتها لحسابات الأمانات.

 

مادة (7)

 

في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية العامة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل وفقاً للتقديرات الواردة في ميزانية السنة السابقة – كما لو أنها ميزانية معتمدة، فيما عدا المشاريع المدرجة في هذه الميزانية حيث يتم الصرف وفقاً لخطة المشاريع المعتمدة – إلى حين صدور الميزانية الجديدة، على أن تضاف الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة خلال تلك الفترة إلى حسابات الميزانية الجديدة بعد صدورها.

 

مادة (8)

 

يتم تبويب الميزانية العامة وفقاً لما يلي:

1-      تبويب إداري: يبين النفقات والإيرادات الخاصة بكل دائرة من الدوائر الحكومية على حدة.

2-      تبويب نوعي: يبين النفقات والإيرادات على أساس طبيعة، ونوع الإيراد، أو النفقة، بحيث يخصص لكل نوع من الإيرادات والنفقات، باب مستقل يتم تقسيمه إلى فئات وبنود محددة.

 

مادة (9)

 

يتم تبويب الميزانية الخاصة بكل دائرة حكومية وفقاً للتبويب النوعي المنوه به في المادة السابقة وعلى أساس احتياجات كل وحدة إدارية من وحدات الهيكل التنظيمي.

 

الفصل الثاني

إعداد الميزانية العامة

مادة (10)

 

يصدر مدير الديوان تعليمات إلى الدوائر الحكومية بشأن إعداد ميزانياتها التقديرية السنوية في فترة لا تتجاوز نهاية شهر أغسطس من كل عام.

 

مادة (11)

تعد الدوائر الحكومية التقديرات المبدئية لنفقاتها في ضوء الخطط والبرامج الخاصة بها خلال السنة المالية.

ويتم إعداد التقديرات المبدئية لنفقاتها في ضوء الخطط والبرامج الخاصة بها خلال السنة المالية.

ويتم إعداد التقديرات المبدئية للإيرادات العامة في ضوء ما يتوقع تحصيله منها ويراعى التقيد بالتعليمات التي تصدرها الدائرة عند إعداد تقديرات النفقات والإيرادات، كما تراعى قواعد التبويب المبينة في المادة (8) من هذا القانون وما يرد في اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص.

 

مادة (12)

 

تقدم الدوائر الحكومية مشاريع ميزانياتها التقديرية إلى الدائرة خلال مدى أقصاها نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وفي حال تأخر أية دائرة حكومية عن تقديم مشروع ميزانيتها خلال هذه المدة تتولى الدائرة إعداد هذا المشروع بمعرفتها، وعلى أساس ميزانية السنة الجارية مع الأخذ بالاعتبار التعديلات المتوقع حصولها زيادة أو نقصاً والخطط الخاصة بتلك الدائرة الحكومية.

 

مادة (13)

 

تناقش الدائرة مع الدوائر الحكومية، التقديرات المبدئية لنفقاتها، في ضوء ما تم إنفاقه فعلاً خلال السنتين السابقتين، مع الأخذ بالاعتبار نسب زيادة أو نقصان النفقات، في ضوء خطة وبرنامج كل دائرة حكومية، وفي حدود الإمكانات المالية المتاحة، أما بالنسبة للإيرادات فيتم ذلك وفقاً للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية.

 

مادة (14)

 

تعد الدائرة بعد الانتهاء من مناقشة التقديرات المبدئية للإيرادات والنفقات العامة، مع الدوائر الحكومية، مشروع الميزانية العامة وفقاً لما هو موضح في اللائحة التنفيذية.

 

مادة (15)

 

يرفع المدير العام مشروع الميزانية العامة إلى مدير الديوان على أساس الباب والبند مرفقاً بمشروع قانون إصدارها، وبتقرير يتضمن عرضاً للوضع المالي والاقتصادي في الإمارة.

 

الفصل الثالث

إقرار الميزانية العامة، وإصدارها، وتعديلها

 

 

 

 

مادة (16)

 

يقوم مدير الديوان بعرض مشروع الميزانية العامة على الحاكم مرفقاً بمشروع قانون الإصدار والتقرير المالي والاقتصادي، خلال مدة أقصاها منتصف شهر ديسمبر من كل عام لإقرارها وإصدارها.

 

مادة (17)

 

تقوم الدائرة بعد صدور قانون الميزانية العامة، بإبلاغ الدوائر الحكومية المشمولة بهذه الميزانية المعتمدة بالميزانيات المعتمدة لها عن السنة المالية، مرفقة بالتعليمات المالية المتعلقة بالتنفيذ.

 

مادة (18)

 

لا يجوز إدراج أية اعتمادات إضافية على التقديرات الإجمالية للميزانية العامة إلا بموافقة الحاكم أو من يفوضه وبناءً على عرض من مدير الديوان.

 

مادة (19)

 

يجوز نقل الاعتمادات المدرجة من بند إلى آخر في نفس الباب بقرار من مدير عام الدائرة المعنية، كما يجوز النقل من باب إلى آخر بقرار من الحاكم أو من يفوضه بناء على عرض من مدير الديوان، ويجوز عند الضرورة النقل من الاعتمادات المخصصة لدائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى، بناء على موافقة رئيسي الدائرتين المعنيتين، وبقرار من الحاكم أو من يفوضه بناءً على عرض من مدير الديوان وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يمكن فيها نقل الاعتمادات من دائرة حكومية إلى أخرى.

 

الفصل الرابع

تنفيذ الميزانية العامة

مادة (20)

 

يتم الارتباط بالنفقات العامة من قبل السلطة المختصة في كل دائرة من الدوائر الحكومية وطبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح التي تحكم العمل فيها، ووفقاً للاعتمادات المخصصة في الميزانية.

 

مادة (21)

 

لا يجوز مبدئياً الارتباط بنفقات ترتب التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنوات مقبلة، فيما عدا الحالات التالية:

 

1.     تعيين الموظفين.

2.     عقود العمل، والتوريد والإيجار، والخدمات، والصيانة حيث يجوز إبرامها لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، ويجوز بموافقة مدير الديوان، زيادة هذه المدة على أن لا تزيد المبالغ السنوية المصروفة لقاء هذه العقود عن الاعتماد السنوي المدرج لهذا الغرض في الميزانية.

3.     عقود المشروعات، حيث يجوز الارتباط والتعاقد عليها استناداً للكلفة الكلية للمشروع، على أن يتم التقيد بالصرف أثناء السنة المالية بالاعتمادات المخصصة للمشروع في الميزانية.

 

مادة (22)

 

تتم تسوية النفقات، والأمر بصرفها، ودفعها، وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، بشرط أن تكون النفقة محصورة ومستحقة الأداء وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدوائر الحكومية المشمولة بالميزانية العامة، وأن يكون الاعتماد متوفراً.

 

مادة (23)

 

في حال عدم استكمال إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الميزانية خلال السنة المالية، يدرج باقي الاعتماد غير المصروف في ميزانية السنة التالية.

 

مادة (24)

 

تتم عملية تحصيل وتوريد الإيرادات العامة وفقاً للأنظمة النافذة، وتحول جميع إيرادات الدوائر الحكومية إلى حساب الإيرادات العامة لدى الدائرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أنواع الإيرادات وتبويبها، ودليل بنود الإيرادات، وتضع الدائرة القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

 

 

مادة (25)

 

تقدم كل دائرة حكومية إلى الدائرة بياناً شهرياً بالنفقات، والإيرادات وأرصدة حساباتها خارج الميزانية، وكذلك بياناً بتسوية حسابات البنوك الخاصة بها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الذي يليه لغرض متابعة تنفيذ الميزانية، وتصدر الدائرة التعليمات اللازمة بهذا الشأن.

 

مادة (26)

 

تقوم الدائرة بتوفير السيولة للدوائر الحكومية، في حدود الاعتمادات المخصصة للإنفاق لكل دائرة حكومية في الميزانية العامة، وتضع برنامجاً لذلك على مدار السنة المالية، يمكن الدوائر الحكومية من أداء مهامها وتنفيذ خططها وبرامجها، وفقاً لما هو محدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس

الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

المادة (27)

 

يتم في كل دائرة حكومية، إحداث وحدة للرقابة المالية الداخلية ترتبط بمدير عام الدائرة الحكومية، وتتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية الخاصة بتلك الدائرة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الوحدة.

 

الفصل السادس

الحساب الختامي

المادة (28)

 

تدرج في الحساب الختامي لكل دائرة حكومية الإيرادات المحصلة فعلاً حتى نهاية السنة المالية مبوبة حسب فئاتها مع بيان الأسباب التي أدت لزيادة أو نقص ما تم تحصيله عما هو مقدر.

 

 

 

 

 

المادة (29)

 

تدرج في الحساب الختامي لكل دائرة حكومية النفقات التي تم تسجيلها على حسابات السنة المالية والتي تشمل النفقات التي صدرت بها مستندات صرف حسب الأصول وتم خصمها على البنود الخاصة بها، وتم دفعها خلال السنة المالية وكذلك النفقات التي تقرر صرفها خلال السنة المالية وتمت تعليتها لحسابات الأمانات.

 

المادة (30)

 

يتضمن الحساب الختامي العام مجموع الإيرادات المحصلة فعلاً والنفقات المدفوعة أو التي تقرر صرفها خلال السنة المالية وتمت تعليتها لحساب الأمانات.  كما يبين مقدار الفائض أو العجز بالصورة التي يتم فيها إضافة الفائض إلى حساب الاحتياطي العام ويخصم العجز من هذا الحساب أيضاً، وفي حالة عدم وجود رصيد دائن في حساب الاحتياطي العام تتولى الدائرة اتخاذ التدابير المناسبة لتغطية هذا العجز.

 

المادة (31)

 

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبادئ والأسس الواجب تطبيقها لإعداد الحسابات الختامية للدوائر الحكومية، والحساب الختامي العام، ويصدر مدير الديوان تعليمات سنوية بهذا الخصوص.

 

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة (32)

 

يجوز فتح حسابات وسيطة خارج الميزانية في الدوائر الحكومية وذلك وفقاً لما يتطلبه سير العمل المالي، ووفقاً للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية.

 

المادة (33)

 

يجوز الإعفاء من بعض أو كل المبالغ المستحقة للحكومة لأي سبب، وذلك بموافقة الحاكم أو من يفوضه، بناء على عرض مدير الديوان.

 

 

المادة (34)

 

تحفظ جميع المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بالسنة المالية، لمدة (15) سنة تلي السنة المالية ذات الصلة ويمكن إتلافها بعد انقضاء هذه المدة، وفقا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز تخفيض هذه المدة أو زيادتها بموافقة مدير الديوان.

 

المادة (35)

 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مدير الديوان، وتتضمن جميع القواعد اللازمة لتطبيقه، كما يتولى المدير العام إصدار التعاميم والتعليمات المالية التفصيلية لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات الواجب استعمالها.

 

المادة (36)

 

تعرض جميع مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ذات الآثار المالية على الدائرة لإبداء الرأي فيها، وذلك قبل عرض هذه المشاريع على الحاكم أو من يفوضه لإصدارها.

 

المادة (37)

 

تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات العامة والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، والميزانيات الملحقة بالميزانية العامة، فيما لم يرد به نص خاص بقوانين، أو مراسيم، أو قرارات إنشائها، وأنظمتها الأساسية، ولوائحها المالية.

 

المادة (38)

 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (39)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 1995م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 22 رجب 1416هـ