قانون رقم (5) لسنة 1995م

بإنشاء

دائرة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

نصدر القانون التالي:

مادة (1)

التعاريف

 

يكون للعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:

 

الحاكم:            صاحب السمو حاكم إمارة دبي.

الإمارة:            إمارة دبي.

الحكومة:          حكومة دبي.

مدير الديوان:     مدير ديوان حاكم إمارة دبي.

الدوائر الحكومية:  دوائر حكومة دبي.

الدائرة:             دائرة المالية.

المدير العام:     مدير عام دائرة المالية.

 

مادة (2)

 

تنشأ دائرة تسمى "دائرة المالية" وتلحق بديوان الحاكم، وتتولى إدارة أموال الحكومة والإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية وفقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين، والأنظمة، واللوائح، المعمول بها في الإمارة.

 

مادة (3)

 

تمارس الدائرة الاختصاصات التالية:

 

1-          إعداد الميزانية التقديرية العامة للحكومة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية، وفقاً للأحكام الواردة في قانون النظام المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها وإصدارها.

2-          متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية العامة للحكومة بعد إصدارها، ووضع خطة لتوفير السيولة السنوية ولتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة إلى كل دائرة من الدوائر الحكومية.

3-          إعداد الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها بما يتفق ومصلحة الإمارة.

4-          التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات العامة.

5-          الإشراف على الاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة ومتابعتها، وإعداد التقارير المالية عن الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، وكذلك الإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة واقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الإنمائية، ورفعها إلى الحاكم.

6-          وضع القواعد العامة لتنظيم الحسابات والسجلات المحاسبية في الدوائر الحكومية، وإصدار التعليمات اللازمة لهذا الغرض.

7-          إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالقروض ومتابعة إجراءات التصديق عليها، والإشراف على تنفيذها ومتابعة سدادها.

8-          إعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

9-          الإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية.

10-      إدارة حساب الاحتياطي العام للحكومة.

11-      دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للإمارة أو عليها وتستلزم إقامة دعاوى لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوي والدفاع عن هذه الحقوق.

12-      إعداد الحساب الختامي العام في نهاية السنة المالية، ورفعه إلى الحاكم لاعتماده.

13-      أية اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم للدائرة.

 

مادة (4)

 

يشرف على الدائرة ويراقب أعمالها مدير الديوان، وله حق تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام الدائرة أو بعض موظفيها.

مادة (5)

 

يعين بمرسوم يصدره الحاكم، مدير عام للدائرة يتولى تسيير شؤونها، وتنفيذ السياسات المقررة وتنسيق العمل وتنظيمه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام مدير الديوان ويحدد الهيكل التنظيمي للدائرة مهامه التفصيلية.

 

مادة (6)

 

يصدر بقرار من مدير الديوان الهيكل التنظيمي للدائرة، ويتضمن الاختصاصات والصلاحيات المناطة بوحدات هذا الهيكل وموظفيه.

 

مادة (7)

أحكام عامة وانتقالية

 

يلغى قسم الحسابات المركزي، وتؤول إلى الدائرة جميع موجوداته وسجلاته المالية والمحاسبية ومستنداته، وكذلك يلغي أي اختصاص لأية جهة رسمية أخرى مما يدخل في اختصاص الدائرة بموجب المادة (3) من هذا القانون وتؤول إليها السجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بهذا الاختصاص.

 

مادة (8)

 

يصدر مدير الديوان الأنظمة، واللوائح، والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

مادة (9)

 

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض والحكام الواردة في هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (10)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 ديسمبر 1995م

المـــــــــــــــــــــــــــــوافق 17 رجــــب 1416هـ