قانون
رقم (4) لسنة 1995
بتعديل
بعض أحكام
قانون
رسوم المحاكم
رقم (1) لسنة 1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون رسوم
المحاكم رقم (1)
لسنة 1994،
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
مادة
(1)
يستبدل
بنص المادتين
20 و 24 من قانون
رسوم المحاكم
رقم (1) لسنة 1994
النصان
التاليان:
مادة (20)
يستوفى
عن الدعاوى
والطلبات
الوارد ذكرها
فيما يلي
الرسوم المحددة
إزاء كل منها:
-
دعوى
إزالة
الشيوع أو
المهايأة في
العقار |
1%
من قيمة كامل
العقار |
-
الدعوى
المستعجلة |
500 درهم |
-
دعاوى
الأحوال
الشخصية
(باستثناء
دعوى النفقة) |
100
درهم |
-
دعوى
النفقة |
10
دراهم |
-
دعوى
إشهار
الإفلاس
المقامة من
المدين |
2500
درهم |
-
دعوى
إشهار
الإفلاس
المقامة من
غير المدين |
5000
درهم |
-
دعوى
المعارضة في
إشهار
الإفلاس
|
1500
درهم |
-
دعوى
الصلح
الواقي من
الإفلاس |
1000
درهم |
-
دعوى
رد القضاة أو
الخبراء أو
المحكمين |
200
درهم |
-
طلب
الإذن ببيع
المال
المنقول
المرهون |
1%
من قيمة
المال
المطلوب
بيعه |
-
طلب
الأمر على
عريضة في
الأحوال
الشخصية -
(باستثناء
طلب المنع من
السفر) |
25
درهم |
-
طلب
الأمر على
عريضة في غير
الأحوال
الشخصية (ويستثنى
من ذلك أوامر
الأداء
والحجز
التحفظي
والمنع من
السفر) |
100
درهم |
-
طلب
المنع من
السفر في الأحوال
الشخصية |
100
درهم |
-
طلب
المنع من
السفر في غير
الأحوال
الشخصية |
300
درهم |
-
التظلم
من أمر على
عريضة في
الأحوال
الشخصية |
25
درهم |
-
التظلم
من أمر على
عريضة في غير
الأحوال
الشخصية |
50
درهم |
-
التظلم
من أمر حجز
تحفظي
|
50
درهم |
-
التظلم
من أمر أداء |
نصف
رسم أمر
الأداء |
-
التظلم
من أمر منع
السفر |
نصف
رسم أمر
المنع |
-
طلب
وقف النفاذ
المعجل |
200
درهم |
-
طلب
تعجيل
الدعوى بعد
الوقف
الاتفاقي |
100
درهم |
-
طلب
تعجيل
الدعوى بعد
مضي مدة سقوط
الخصومة |
100
درهم |
-
أي
إشكال في
التنفيذ يلي
الإشكال
الأول |
300
درهم |
-
طلب
الإشهاد أو
التصديق
(باستثناء
إشهار الإسلام) |
50
درهم |
-
استخراج
شهادة عن
الإشهاد أو
التصديق |
25
درهم |
-
طلب
تعيين محكم
أو عزله أو
تغييره |
100
درهم |
-
طلب
عرض نقود أو
منقول |
50
درهم |
-
رسم
إيداع
النقود
والسندات
المالية
والمجوهرات
والمصوغات |
150
درهم |
-
رسم
إيداع
مفاتيح
المنازل
والمحلات
وغيرها |
50
درهم |
مادة (24)
يستوفى
رسم نسبي
مقداره 1% من
قيمة الدعوى
إذا شطبت وقدم
طلب تجديدها
خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ
شطبها وبحد
أقصى عشرة
آلاف درهم،
ويستثنى من
ذلك الدعاوى
المقرر لها
رسم ثابت
بموجب أحكام
المادة 20 من هذا
القانون،
فيستوفى عند
طلب تجديدها
نصف رسمها
الثابت.
مادة
(2)
يعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
تاريخ صدوره
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 5
ديسمبر 1995م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 رجب 1416هـ