قانون رقم (3) لسنة 1995

بتعديل القانون رقم (8) لسنة 1992

بشأن النيابة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة،

نقرر إصدار القانون الآتي:

المادة الأولى

 

تستبدل بنصوص المواد (1)، (10)، (11) من قانون رقم (8) لسنة 1992 في شأن النيابة العامة النصوص الآتية بذات الرقم:

 

المادة (1)

 

تشكل النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، ووكلائها ومساعديها وفي حالة غياب النائب العام يحل محله الأقدم فالأقدم من المحامين العامين وعند الضرورة أقدم رؤساء النيابة ويقومون جميعاً بأعمالهم وفقاً للقوانين النافذة.

وتقسم كل من وظيفة رئيس نيابة ووكيل نيابة إلى فئتين: رئيس نيابة (أ) ورئيس نيابة، ووكيل نيابة (أ) ووكيل نيابة.

 

المادة (10)

 

يبدأ التعيين في النيابة العامة بدرجة مساعد نيابة:

ويشترط فيمن يعين في النيابة العامة:

1-   أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية، غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، محمود السيرة، حسن السمعة.

2-    أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز عند الضرورة تعيين من ينتمي إلى بلد عربي.

3-   أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

4-   أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو في وظائف النيابة العامة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن المدة المبينة قرين كل وظيفة من وظائف النيابة العامة للترقية إلى الدرجة الأعلى أو التعيين فيها على النحو التالي:

 

-     3 سنوات في درجة رئيس نيابة (أ) للترقية إلى درجة محامي عام.

-     3 سنوات في درجة رئيس نيابة للترقية إلى درجة رئيس نيابة (أ).

-     3 سنوات في درجة وكيل نيابة (أ) للترقية إلى درجة رئيس نيابة.

-     3 سنوات في درجة وكيل نيابة للترقية إلى درجة وكيل نيابة (أ).

-     سنتان في درجة مساعد نيابة للترقية إلى درجة وكيل نيابة.

ويجوز الاستثناء من شرط المدة من سمو الحاكم.

 

المادة (11)

 

يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم ويكون التعيين أو الترقية في وظائف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها بمرسوم بعد أخذ رأي المجلس القضائي.

 

المادة الثانية

 

تحدد رواتب أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

 

المادة الثالثة

 

يسكن أعضاء النيابة الحاليين وفقاً للوظائف الموضحة قرين كل منهم بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة الرابعة

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أكتوبر 1995م

المـــــــــــــوافق 17 جمادى الأولى 1416هـ


جدول رقم (1) بشأن درجات ورواتب أعضاء النيابة

 

الحالة

المسمى الوظيفي

الفئة

الدرجة

الراتب الأساسي

بدل  سكن

بدل انتقال

علاوة اجتماعية وأبناء

غلاء معيشة

بدل طبيعة عمل

المجموع

الحد الأدنى للبقاء بالدرجة

أعزب

المحامي العام

الأولى

الثانية

13800

2500

1000

500

900

3000

21700

 

متزوج

 

 

 

13800

3500

1000

900

900

3000

23100

 

أعزب

رئيس نيابة (أ)

الأولى

منتصف الثالثة

11540

2500

800

500

900

3000

19240

3 سنوات

متزوج

 

 

 

11540

3500

800

900

900

3000

20640

 

أعزب

رئيس نيابة

الأولى

الثالثة

9580

2500

800

500

900

3000

17280

3 سنوات

متزوج

 

 

 

9580

3500

800

900

900

3000

18680

 

أعزب

وكيل نيابة (أ)

الثانية

منتصف الرابعة

8000

3500

800

500

900

3000

15700

3 سنوات

متزوج

 

 

 

8000

3500

800

900

900

3000

17100

 

أعزب

وكيل نيابة

الثانية

الرابعة

6000

2400

800

500

900

3000

13600

3 سنوات

متزوج

 

 

 

6000

3500

800

900

900

3000

15100

 

أعزب

مساعد نيابة

الثانية

الخامسة

4500

1800

800

500

900

3000

11500

سنتان

متزوج

 

 

 

4500

2700

800

900

900

3000

12800

 

 

 

جدول رقم (2) بتسكين السادة أعضاء النيابة حسب درجاتهم

 

م

الاسم

المسمى الوظيفي

ف / د

مربوط الدرجة

الحد الأدنى للبقاء

1

فهد إبراهيم السبهان

محامي عام

1/2

بداية المربوط

 

2

حسن خميس محمد

رئيس نيابة (أ)

1/3

متوسط المربوط

3 سنوات

3

عبدالعزيز عبدالله أيوب الزرعوني

رئيس نيابة

1/3

بداية المربوط

3 سنوات

4

علي أحمد عبدالرحيم

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

5

مصبح سعيد بخيت

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

6

عارف محمد بوشقر

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

7

جاسم محمد باقر

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

8

عبدالمنعم سالم سويدان

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

9

زايد سعيد الشامسي

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

10

عبداللطيف محمد صالح

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

11

عيسى محمد شريف

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

12

عبيد حمود السويدي

وكيل نيابة (أ)

2/4

متوسط المربوط

3 سنوات

13

أحمد راشد البحر

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

14

أحمد ابراهيم سيف

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

15

علي سلطان الحداد

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

16

سالم محمد الشعالي

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

17

باسل عبدالله بن حيدر

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

18

عبدالله محمد أحمد كليب

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

19

يوسف حسن محمد

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

20

سالم عبيد عثمان وليد

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

21

عمر عتيق محمد دياب

وكيل نيابة

2/4

بداية المربوط

3 سنوات

22

حمد جمعة بلال

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

23

عبدالعزيز إبراهيم سالم

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

24

شهاب حمد عبدالله

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

25

إسماعيل أحمد محمد

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

26

على شامس محمد

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

27

غريب خليفة غريب

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

28

علي حسن عبدالله

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

29

عمر جمعة محمد

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

30

غيث غانم سيف

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

31

خليفة راشد خليفة ديماس

مساعد نيابة

2/5

بداية المربوط

سنتان

* يصرف لجميع أعضاء النيابة بدل طبيعة عمل بواقع 3000 درهم.