بسم
الله الرحمن
الرحيم
حكومة
دبي
محكمة
التمييز
حكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم
صاحب السمو
الشيخ مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 28 شعبان 1415
هـ الموافق
29/1/1995م بمقر
محكمة التمييز
بمدينة دبي
برئاسة السيد
الدكتور
مصطفى كيره
رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاة
بالمحكمة:
-
السيد/
سيد
عبدالباقي
سيف النصر
-
السيد/
الدكتور علي
إبراهيم
الإمام
-
السيد
محمد محمود
راسم
-
السيد
صلاح محمد
أحمد
بحضور
السيد/ السيد
بغدادي رئيس
نيابة التمييز
وكاتب
الجلسة السيد:
عبدالله
المري
أصدرت
الحكم التالي:
في
طلب إعادة
النظر رقم : 1/1994
جزاء
المقدم
من: محمد
عثمان يوسف
أحمد
بوكالة
المحامي/
ضـــد
النيابة
العامة
عن
الحكم الصادر
عن محكمة دبي
الابتدائية
بتاريخ 16/3/1994 في
قضية الجنحة
رقم : 753 لسنة 1994.
الحكــم
بعد
الاطلاع على الأوراق
وتلاوة
التقرير الذي
أعده السيد القاضي
المقرر وسماع
المرافعة
وبعد
المداولة
وحيث
أن الوقائع –
على ما يبين
من الحكم
موضوع الطلب
وسائر الأوراق
– تتحصل في أن
النيابة
العامة قدمت
من ادعى ان اسمه
"محمد عثمان
يوسف أحمد"
إلى المحاكمة
الجزائية في
قضية الجنحة
رقم 753 لسنة 1994
دبي بوصف أنه
بتاريخ 22/2/1994
بدائرة مركز
شرطة نايف
تعاطى
المشروبات
الكحولية في
غير الأحوال
المصرح بها
قانوناً
وطلبت
معاقبته
بالماديين (3و7) من
قانون
المشروبات
الكحولية
لسنة 1972 وبتاريخ
16/3/1994 حكمت
المحكمة
غيابياً
بحبسه شهراً
واحداً عما أسند
إليه وبعد أن
قبضت الشرطة
على طالب
إعادة النظر
"محمد عثمان
يوسف أحمد"
ونفذت عليه العقوبة
المحكوم بها
في هذه القضية
تقدم في 5/11/1994 إلى
النيابة
العامة بطلب
التمس فيه
إعادة النظر
في الحكم
الصادر فيها
باسمه تأسيساً
على أنه لم
يرتكب
الجريمة
موضوع هذا
الحكم وأنه
ليس هو الشخص
المقصود به
لأنه كان
وقتئذ خارج
البلاد وبعد
أن وافق السيد
النائب العام
على مذكرة
النيابة
العامة برفع
الأوراق إلى
هذه المحكمة
لنظر الطلب
وأحيلت إلى
السيد المستشار
رئيس المحكمة
فقد حدد جلسة
لنظره.
وحيث
إن طلب إعادة
النظر قد بني
على الفقرة
الخامسة من
المادة 257 من
قانون الإجراءات
الجزائية على
أساس أن
المعني
بالطلب (محمد
عثمان يوسف
أحمد) لم
يرتكب
الواقعة موضوع
قضية الجنحة
رقم 753 سنة 1994
التي حدثت في
22/3/1994 وليس هو
الشخص
المقصود
بالحكم
الصادر فيها
بتاريخ 16/3/1994
لأنه ثبت أنه
كان خارج
البلاد منذ 12/12/1993 ولم
يعد إليها إلا
في 4/5/1994 بعد
تاريخ صدور
الحكم بحبسه
شهراً واحداً
وأنه بمقارنة
البصمات ثبت
أنه ليس هو
ذات الشخص
الذي كان قد
قبض عليه على
ذمة تلك
القضية
وأنهما شخصان
مختلفان وأن
هذه الوقائع كانت
مجهولة
للمحكمة إبان
المحاكمة ولم
تظهر إلا بعد
صدور الحكم
محل الطلب وهي
تدل على أن
شخصاً آخر هو الذي
ارتكب هذه
الجريمة
وانتحل اسم
طالب إعادة
النظر ومن شأن
ذلك ثبوت
براءته منها.
وحيث
أنه لما كان
النص في
المادة 257 من
قانون الإجراءات
الجزائية
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
35 لسنة 1992 على
أنه "يجوز طلب إعادة
النظر في
الأحكام
النهائية
الصادرة بالعقوبة
أو التدابير
في الأحوال
الآتية 1- ........... 2- ............ 3-
.............. 4- ................ 5- .................
إذا
حدثت أو ظهرت
بعد الحكم
وقائع أو إذا
قدمت أوراق لم
تكن معلومة
للمحكمة وقت
المحاكمة
وكان من شأن
هذه الوقائع
أو الأوراق ثبوت
براءة
المحكوم
عليه" مفاده
أن القانون اشترط
في الوقائع أو
الأوراق –
التي تظهر بعد
الحكم وتصلح
سبباً لطلب
إعادة النظر –
أن تكون
مجهولة من
المحكمة
والمتهم معاً
عند الحكم ويترتب
عليها ثبوت
براءته أو
يلزم عنها
حتماً سقوط الدليل
على إدانته أو
تحمله التبعة
الجزائية ويؤدي
استصحاب
سياسة
التشريع مع
القاعدة العامة
التي أرشد
الشارع إلى
عناصرها
بالأحكام
الواردة
بالفقرة
الخامسة
سالفة الذكر
والفقرة
الأخيرة من
المادة 268 من
قانون الإجراءات
الجزائية أن
مقتضيات
الحفاظ على
قوة الأحكام
واحترامها –
التي تمليها
المصلحة
العامة – تفرض
قيداً على
سلطة النيابة
العامة في
تجديد الدعوى
الجزائية بعد
صدور حكم
الإدانة فيها
فهي وإن كان
لها أن ترفع
الدعوى على
متهم آخر
بوصفه
مساهماً مع
المحكوم عليه
في الجريمة
التي صدر فيها
الحكم
بإدانته –
سواء كان
فاعلاً
منضماً أو
منضماً أو
شريكاً – إلا
أنه لا يجوز
لها تجديد
الدعوى قبل
متهم آخر غير
المحكوم عليه
بإسناد
الواقعة
ذاتها إلى
متهم جديد
بدلاً ممن صدر
الحكم بإدانته
إذ يمتنع
عليها في هذه
الحالة تحريك
دعواها
الجديدة طالما
بقي الحكم
الأول قائماً
يشهد بأن
المحكوم عليه
هو مرتكب
الجريمة ومن
ثم هيأت
الفقرة
الخامسة من
المادة 257
سالفة الذكر
للنيابة العامة
أن تطلب – عن
طريق طلب
إعادة النظر – إلغاء
الحكم متى
قدرت أن
الوقائع
الجديدة قد حسمت
الأمر وقطعت
بترتيب أثرها
في ثبوت براءة
المحكوم عليه
فإذا تم لها
ذلك استعادت
سلطتها في
تحريك الدعوى
الجزائية قبل
المتهم الآخر
وقد جاء نص
المادة 259 من
قانون
الإجراءات الجزائية
صريحاً
وقاطعاً في أن
حق طلب إعادة النظر
في حالة
الفقرة
الخامسة
المذكورة آنفاً
إنما خول
للنائب
العام وحده
سواء من تلقاء
نفسه أو بناء
على طلب يقدم
إليه من أصحاب
الشأن، لما
كان ذلك وكان
الثابت من ملف
قضية الجنحة
رقم 753 لسنة 1994 أن
واقعة تعاطي
المشروبات
الكحولية
حدثت بتاريخ
22/2/1994 وأن
مرتكبها ادعى
أن اسمه "محمد
عثمان يوسف
أحمد" وقدم
للمحاكمة الجزائية
وصدر الحكم
عليه غيابياً
بهذا الاسم في
16/3/1994 وهو بذاته
اسم الملتمس طالب
إعادة النظر
الذي ثبت على
وجه القطع
واليقين أنه
لم يرتكب هذه
الجريمة وأن
الحكم صدر على
شخص آخر تسمى
بذات الاسم
وقد قام
الدليل
الجازم على
ذلك من كتاب إدارة
الجنسية
والهجرة
بوزارة
الداخلية المؤرخ
29/10/1994 الذي تضمن
أن طالب إعادة
النظر كان قد
غادر البلاد
إلى باكستان
عن طريق مطار
أبو ظبي الدولي
في 12/12/1993 ودخل عن
طريق ذات
المطار
بتاريخ 4/5/1994 بتأشيرة
دخول رقم 940504 ومن
تقرير إدارة
التحريات
والمباحث
الجنائية
المؤرخ 28/11/1994
الذي جاء به أنه
بمقارنة بصماته
على بصمات
المتهم
الحقيقي الذي
كان قد ضبط
متلبساً في
القضية
الجزائية
والمحفوظة
لديهم برقم 57255
والمطبوعة
بتاريخ 22/2/1994
بمركز شرطة
نايف ثبت أنها
ليست خاصة
بالشخص طالب
إعادة النظر
وأنه ليس هو
المتهم في هذه
القضية بل هما
شخصان
مختلفان، لما
كان ما تقدم
وكان ما ظهر
من هذه
الوقائع من أن
قضية الجنحة
رقم753 لسنة 1994
قيدت باسم
طالب إعادة
النظر وصدر
فيها الحكم
عليه بهذا
الاسم بالحبس
شهراً واحداً
في حين أنه
كان وقتئذ
خارج البلاد
وكانت هذه
الوقائع
مجهولة
للمحكمة وقت
المحاكمة ولم
تظهر إلا بعد
صيرورة الحكم
باتاً
بتنفيذه على
المعنى بطلب
إعادة النظر
وسكوته عن
الطعن عليه
بأي طريق من الطرق
المقررة
قانوناً
وكانت هذه
الوقائع الجديدة
تحسم بذاتها
الأمر وتقطع
بترتيب آثارها
في ثبوت
براءته من هذه
الجريمة التي
لم تقع منه
فإن طلب إعادة
النظر يكون قد
تكاملت
عناصره وتوافرت
مقوماته مما
يتعين معه
قبوله موضوعاً
وإلغاء الحكم
بالنسبة
للشخص طالب
إعادة النظر
والقضاء
ببراءته من
قضية الجنحة
رقم 753 لسنة 1994
دبي مع نشر
هذا الحكم على
نفقة الحكومة
في الجريدة
الرسمية وفي
جريدتين يعينهما
صاحب الشأن
إعمالاً لنص
المادتين 261/1و263
من قانون
الإجراءات
الجزائية.
لـــذلك
حكمت
المحكمة
بقبول طلب
إعادة النظر
وبإلغاء
الحكم الصادر
بتاريخ 16/3/1994 في
قضية الجنحة
رقم 753 لسنة 1994
دبي بالنسبة
للطالب محمد
عثمان يوسف
أحمد والقضاء
ببراءته مع
نشر هذا الحكم
على نفقة
الحكومة في
الجريدة
الرسمية وفي
جريدتين
يعينهما صاحب
الشأن.
كاتب
الجلسة رئيس
المحكمة