بسم الله الرحمن الرحيم

حكومة دبي

محكمة التمييز

حكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 28 شعبان 1415 هـ الموافق 29/1/1995م بمقر محكمة التمييز بمدينة دبي برئاسة السيد الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة،

وعضوية السادة القضاة بالمحكمة:

-        السيد/ سيد عبدالباقي سيف النصر

-        السيد/ الدكتور علي إبراهيم الإمام

-        السيد محمد محمود راسم

-        السيد صلاح محمد أحمد

بحضور السيد/ السيد بغدادي رئيس نيابة التمييز

وكاتب الجلسة السيد: عبدالله المري

 

أصدرت الحكم التالي:

 

في طلب إعادة النظر رقم : 1/1994 جزاء

المقدم من: محمد عثمان يوسف أحمد

بوكالة المحامي/

 

ضـــد

 

النيابة العامة

 

عن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 16/3/1994 في قضية الجنحة رقم : 753 لسنة 1994.

 

 

 

الحكــم

 

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم موضوع الطلب وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قدمت من ادعى ان اسمه "محمد عثمان يوسف أحمد" إلى المحاكمة الجزائية في قضية الجنحة رقم 753 لسنة 1994 دبي بوصف أنه بتاريخ 22/2/1994 بدائرة مركز شرطة نايف تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بالماديين (3و7) من قانون المشروبات الكحولية لسنة 1972 وبتاريخ 16/3/1994 حكمت المحكمة غيابياً بحبسه شهراً واحداً عما أسند إليه وبعد أن قبضت الشرطة على طالب إعادة النظر "محمد عثمان يوسف أحمد" ونفذت عليه العقوبة المحكوم بها في هذه القضية تقدم في 5/11/1994 إلى النيابة العامة بطلب التمس فيه إعادة النظر في الحكم الصادر فيها باسمه تأسيساً على أنه لم يرتكب الجريمة موضوع هذا الحكم وأنه ليس هو الشخص المقصود به لأنه كان وقتئذ خارج البلاد وبعد أن وافق السيد النائب العام على مذكرة النيابة العامة برفع الأوراق إلى هذه المحكمة لنظر الطلب وأحيلت إلى السيد المستشار رئيس المحكمة فقد حدد جلسة لنظره.

وحيث إن طلب إعادة النظر قد بني على الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية على أساس أن المعني بالطلب (محمد عثمان يوسف أحمد) لم يرتكب الواقعة موضوع قضية الجنحة رقم 753 سنة 1994 التي حدثت في 22/3/1994 وليس هو الشخص المقصود بالحكم الصادر فيها بتاريخ 16/3/1994 لأنه ثبت أنه كان خارج البلاد منذ 12/12/1993 ولم يعد إليها إلا في 4/5/1994 بعد تاريخ صدور الحكم بحبسه شهراً واحداً وأنه بمقارنة البصمات ثبت أنه ليس هو ذات الشخص الذي كان قد قبض عليه على ذمة تلك القضية وأنهما شخصان مختلفان وأن هذه الوقائع كانت مجهولة للمحكمة إبان المحاكمة ولم تظهر إلا بعد صدور الحكم محل الطلب وهي تدل على أن شخصاً آخر هو الذي ارتكب هذه الجريمة وانتحل اسم طالب إعادة النظر ومن شأن ذلك ثبوت براءته منها.

 

وحيث أنه لما كان النص في المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية 1- ........... 2- ............ 3- .............. 4- ................ 5- .................

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" مفاده أن القانون اشترط في الوقائع أو الأوراق – التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً لطلب إعادة النظر – أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً عند الحكم ويترتب عليها ثبوت براءته أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجزائية ويؤدي استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة سالفة الذكر والفقرة الأخيرة من المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام واحترامها – التي تمليها المصلحة العامة – تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجزائية بعد صدور حكم الإدانة فيها فهي وإن كان لها أن ترفع الدعوى على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته – سواء كان فاعلاً منضماً أو منضماً أو شريكاً – إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه بإسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً ممن صدر الحكم بإدانته إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقي الحكم الأول قائماً يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة ومن ثم هيأت الفقرة الخامسة من المادة 257 سالفة الذكر للنيابة العامة أن تطلب – عن طريق طلب إعادة النظر – إلغاء الحكم متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الأمر وقطعت بترتيب أثرها في ثبوت براءة المحكوم عليه فإذا تم لها ذلك استعادت سلطتها في تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم الآخر وقد جاء نص المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية صريحاً وقاطعاً في أن حق طلب إعادة النظر في حالة الفقرة الخامسة المذكورة آنفاً إنما خول

للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف قضية الجنحة رقم 753 لسنة 1994 أن واقعة تعاطي المشروبات الكحولية حدثت بتاريخ 22/2/1994 وأن مرتكبها ادعى أن اسمه "محمد عثمان يوسف أحمد" وقدم للمحاكمة الجزائية وصدر الحكم عليه غيابياً بهذا الاسم في 16/3/1994 وهو بذاته اسم الملتمس طالب إعادة النظر الذي ثبت على وجه القطع واليقين أنه لم يرتكب هذه الجريمة وأن الحكم صدر على شخص آخر تسمى بذات الاسم وقد قام الدليل الجازم على ذلك من كتاب إدارة الجنسية والهجرة بوزارة الداخلية المؤرخ 29/10/1994 الذي تضمن أن طالب إعادة النظر كان قد غادر البلاد إلى باكستان عن طريق مطار أبو ظبي الدولي في 12/12/1993 ودخل عن طريق ذات المطار بتاريخ 4/5/1994 بتأشيرة دخول رقم 940504 ومن تقرير إدارة التحريات والمباحث الجنائية المؤرخ 28/11/1994 الذي جاء به أنه بمقارنة بصماته على بصمات المتهم الحقيقي الذي كان قد ضبط متلبساً في القضية الجزائية والمحفوظة لديهم برقم 57255 والمطبوعة بتاريخ 22/2/1994 بمركز شرطة نايف ثبت أنها ليست خاصة بالشخص طالب إعادة النظر وأنه ليس هو المتهم في هذه القضية بل هما شخصان مختلفان، لما كان ما تقدم وكان ما ظهر من هذه الوقائع من أن قضية الجنحة رقم753 لسنة 1994 قيدت باسم طالب إعادة النظر وصدر فيها الحكم عليه بهذا الاسم بالحبس شهراً واحداً في حين أنه كان وقتئذ خارج البلاد وكانت هذه الوقائع مجهولة للمحكمة وقت المحاكمة ولم تظهر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً بتنفيذه على المعنى بطلب إعادة النظر وسكوته عن الطعن عليه بأي طريق من الطرق المقررة قانوناً وكانت هذه الوقائع الجديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب آثارها في ثبوت براءته من هذه الجريمة التي لم تقع منه فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم بالنسبة للشخص طالب إعادة النظر والقضاء ببراءته من قضية الجنحة رقم 753 لسنة 1994 دبي مع نشر هذا الحكم على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن إعمالاً لنص المادتين 261/1و263 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

لـــذلك

 

حكمت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر وبإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16/3/1994 في قضية الجنحة رقم 753 لسنة 1994 دبي بالنسبة للطالب محمد عثمان يوسف أحمد والقضاء ببراءته مع نشر هذا الحكم على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

 

كاتب الجلسة                                                               رئيس المحكمة