أمــــــر
ــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
التعليمات
الصادرة من
قبلنا بتاريخ
2 يوليو 1992 بشأن
قضايا الحكومة
ودوائرها
ومؤسساتها
وهيئتاتها،
نأمر
بما يلي:
مادة
(1)
تعفى
شركة دبي
للألمنيوم
المحدودة
(دوبال) وأي
شخص طبيعي أو
معنوي آخر
تتعامل معه
الشركة
المذكورة، من
التقيد
والخضوع
لأحكام
التعليمات
المشار إليها.
مادة
(2)
يعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
مارس 1995م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
24 شوال 1415هـ