أمر محلي رقم (96) لسنة 1995م

بشأن

ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.

وعلى الأمر رقم (15) الصادر عن مجلس بلدية دبي بشأن ترخيص الأندية الاجتماعية.

وعلى الأمر المحلي رقم (14) لسنة 1973م المعدل بموجب الأمر المحلي رقم (36) لسنة 1988م في شأن تنظيم المعارض العامة والحفلات.

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية.

 

نصدر نحن رئيس البلدية الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1)

 

يسمى هذا الأمر (أمر محلي بشأن ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي).

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

الإمارة:              إمارة دبي.

الدائرة:               دائرة بلدية دبي.

المدير العام:         مدير عام الدائرة.

الإدارة المختصة:   إدارة الشؤون الإدارية بالدائرة.

النادي:               كل جمعية أو رابطة أو تنظيم يضم مجموعة أفراد لغايات ممارسة أي نشاط أو أنشطة مختلفة اجتماعية كانت أو رياضية، ثقافية، فنية، ترفيهية، أو خيرية وما في حكمها.

السجل:              هو السجل الذي ينظم بمعرفة الإدارة المختصة، لأغراض تدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالنادي الذي يتم الترخيص له.

 

المادة (3)

 

تطبق أحكام هذا الأمر على كافة الأندية القائمة وقت صدوره أو التي يتم إنشاؤها بعد العمل به.

ويستثنى من أحكام هذا الأمر الجمعيات ذات النفع العام التي أسست بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م وتعديلاته وكذلك الأندية والاتحادات والجمعيات العاملة في مجال الرياضة ورعاية الشباب التي أسست بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972م.

 

أولاً: شروط وإجراءات  إنشاء وترخيص الأندية

 

المادة (4)

 

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جماعة إنشاء أو تأسيس ناد مهما كانت الغاية أو الغرض من ذلك أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة المختلفة داخله، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة وإتمام إجراءات القيد والترخيص وفق أحكام هذا الأمر.

 

أ – شروط إنشاء الأندية:

 

المادة (5)

 

يشترط لإنشاء النادي قيام المؤسسين بوضع نظام أساسي يشتمل على البيانات التالية:

1-    اسم النادي ومقره.

2-    أنشطة النادي والغرض الذي أنشأ من أجله.

3-    اسم الجهة أو الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.

4-    شروط العضوية وإجراءاتها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

5-    طريقة تكوين المجلس أو الهيئة الإدارية المكلفة بإداراته واختصاصاتها.

6-    الموارد المالية للنادي.

7-    أحكام الحل والتصفية.

 

 

 

 

المادة (6)

 

يجب توفير مقر للنادي يشتمل على كافة المرافق والتجهيزات والمعدات اللازمة لمزاولة الأنشطة التي أنشأ من أجلها، كما يجب أن تتوفر في تلك المرافق والتجهيزات متطلبات الأمن والسلامة والبيئة والصحة العامة وفق المواصفات والشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة في هذا الشأن.

 

ب – إجراءات ترخيص الأندية:

 

المادة (7)

 

ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى "سجل ترخيص الأندية الاجتماعية" ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.

 

المادة (8)

 

يجب على طالب ترخيص النادي أو فرعه التقدم إلى الإدارة المختصة بطلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

 

المادة (9)

تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب المقدم، وتصدر خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة أو الرفض وفي الحالة الأخيرة يجب على الإدارة المختصة بيان أسباب الرفض.

 

المادة (10)

 

تستوفي الإدارة المختصة من طالب الترخيص الرسوم المقررة عن الترخيص أو تجديده أو تعديله، وذلك بعد صدور الموافقة على الطلب المقدم في هذا الشأن ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتحديد قيمة الرسوم وفقاً لنوع الطلب.

 

المادة (11)

 

يجوز لكل طالب ترخيص رفض طلبه أن يتقدم بعريضة تظلم إلى المدير العام من القرار الصادر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ويصدر المدير العام قراره في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً.

المادة (12)

 

تصدر رخصة تأسيس النادي مشتملة على كافة البيانات الخاصة بالنادي ورقم قيده في السجل، وتاريخ الرخصة ومدتها واسم الجهة الصادرة باسمها الرخصة ونوع الأنشطة المصرح بممارستها في النادي ويكتسب النادي الشخصية الاعتبارية بإتمام إجراءات القيد في السجل.

 

المادة (13)

 

لا يجوز لأي نادي يتم الترخيص له بمزاولة النشاط في الإمارة أن يجري أي تعديل في نظامه الأساسي أو في بيانات هيئته الإدارية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.

 

المادة (14)

 

تسري صلاحية رخصة النادي لمدة سنتين من تاريخ إصدارها ويجوز بناء على طلب النادي تجديد الرخصة لمدة مماثلة عند انتهاءها في كل مرة وفق إجراءات التجديد التي تقررها الدائرة في هذا الشأن.

 

ثانياً: التزامات الأندية الاجتماعية

المادة (15)

 

يلتزم النادي بممارسة النشاط أو الأنشطة المبينة في الترخيص الصادر له وبما يتفق وأحكام نظامه الأساسي، كما يحظر عليه مزاولة الأنشطة التجارية أو المضاربات المالية لغايات تحقيق الربح المادي سواء داخل الأندية أو خارجها.

 

المادة (16)

 

تخضع الفعاليات والأنشطة والمهرجانات والمعارض سواءً منها الفنية أو الخيرية أو الترفيهية التي يقيمها النادي داخل أو خارج مقره للأحكام والشروط المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (14) لسنة 1973م المعدل بموجب الأمر المحلي رقم (36) لسنة 1988م في شأن تنظيم المعارض العامة والحفلات ولائحته التنفيذية.

 

 

 

 

المادة (17)

 

لا يجوز للنادي السعي إلى أية أهداف أو أغراض غير مشروعه أو مخالفة القوانين والأنظمة السارية أو مقتضيات الآداب والنظام العام كما يحظر على أعضاءها ومنتسبيها مزاولة أي نشاط سياسي.

 

المادة (18)

 

لا يجوز استعمال منشآت ومرافق النادي في غير الاستعمالات المحددة لها ويحظر على وجه الخصوص استعمالها كأماكن للنوم أو السكن خلاف القائمين على مهام الحراسة.

 

ثالثاً: الرقابة والتفتيش والعقوبات

المادة (19)

يكون لموظفي الإدارة المختصة ومن يخولهم المدير العام من موظفي الدائرة الحق في دخول جميع مرافق ومنشآت الأندية وتقديم تقاريرهم للإدارة المختصة وتحرير محاضر الضبط اللازمة عن أية أفعال مخالفة لأحكام هذا الأمر.

 

المادة (20)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر، يوجه إلى كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية في حالة المخالفة للمرة الأولى إنذاراً كتابياً وفي حالة التكرار يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

 

1-    غرامة مالية لا تقل عن ألفي درهم (2000) درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف (5000 درهم) وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أية مخالفة تالية أخرى وبما لا يتجاوز عشرة آلاف درهم (10000 درهم).

2-    الإغلاق المؤقت أو الدائم لمقر النادي وإلغاء الترخيص الصادر في حالة تكرار ارتكاب المخالفات من النادي، ويكون الإغلاق المؤقت أو الدائم بقرار من المدير العام وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

رابعاً: أحكام ختامية

المادة (21)

 

تؤول كافة الرسوم المستوفاة والغرامات المسددة بموجب أحكام هذا الأمر إلى خزينة الدائرة.

 

المادة (22)

 

على كافة الأندية القائمة وقت صدور هذا الأمر توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

المادة (23)

 

يلغى الأمر المحلي رقم (15) الصادر عن مجلس بلدية دبي بشأن ترخيص الأندية الاجتماعية، كما تلغى الأوامر والقرارات السابق صدورها إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

المادة (24)

 

يصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

 

المادة (25)

 

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

رئيس البلدية

 

صـــــدر في 9 نـوفمبـــــــــــــــــر 1995م

الموافق 16 جمادى الآخرة 1416هـ