أمر
محلي رقم (95)
لسنة 1995م
بشأن
تحديد
الرسوم
المقررة على
الخدمات
المساحية
ببلدية دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
البلدية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس
البلدية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (49) لسنة 1990م
الصادر بتاريخ
2 أكتوبر 1990م
بشأن تحديد
الرسوم
المستحقة على
خدمات أقسام
إدارة
التخطيط
ببلدية دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
أمرنا
بما يلي:
المادة
(1)
تطبق رسوم
الخدمات
المحددة في
الجدول المرفق
المعتمد من قبلنا
وذلك وفق
الفئات
المبينة أمام
كل خدمة.
المادة
(2)
يلغى
الأمر المحلي
رقم (49) لسنة 1990م
بشأن تحديد
الرسوم
المستحقة على
خدمات أقسام
إدارة
التخطيط
ببلدية دبي،
كما تلغى كافة
الأوامر
والقرارات
والنظم
السابقة إلى
المدى الذي تتعارض
فيه وأحكام
هذا الأمر.
المادة
(3)
يصدر مدير
عام البلدية
أية قرارات أو
تعليمات
لازمة لتنفيذ
أحكام هذا
الأمر.
المادة
(4)
ينشر هذا
الأمر
بالجريدة
الرسمية
ويعمل به اعتباراً
من أول الشهر
التالي
لتاريخ صدوره.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صـــــدر
في 22 أكتوبــــــــــــــــر
1995م
الموافق
28 جمادى
الأولى 1416هـ
ملحق
للأمر المحلي
رقم (95) لسنة 1995م
بشأن
تحديد
الرسوم
المقررة على
الخدمات
المساحية
ببلدية دبي
جدول
بالرسوم
المقررة على
الخدمات
المساحية ببلدية
دبي
م |
نوع
الخدمة |
الرسم
المقرر
بالدرهم |
1 |
خرائط
تأثير
التخطيط |
200 |
2 |
خرائط
موقعية |
200 |
3 |
تحديد
علائم بناء
(مدنية/حضرية/خارجية) |
100 |
4 |
تحديد
الموقع على
الطبيعة
(زيارة
موقعية) –
(للموعد
الواحد) |
50 |
5 |
خريطة
طبعة أصلية
بلاستيكية (Mother
Print)
(حجم AO) |
500 |
6 |
خريطة
طبعة عادية
ورقية ( Blue Print ) (حجم
AO). |
100 |
7 |
تحديد
النقاط
المساحية ( 1x 2/1 كم )
ورفعها على
الخريطة |
1500 |
8 |
تحديث
بيانات نقاط
مساحية ( 1x 2/1 كم )
ورفعها على
الخريطة |
1000 |
9 |
نسخة
من شريط حاسب
آلي
بتقسيمات
الأراضي رقمياً
Digital
Parcellation - لكل
منطقة
تخطيطية (Community) |
3500 |
10 |
رفع
مساحي رقمي Digitization للمعلومات
الطبوغرافية
(لكل خريطة مقاس
1:1000 – حجم AO) |
1000 |
11 |
مسح
قطعة أرض
(تقرير موقعي) |
100 |
12 |
خريطة
سياحية Tourist
Map |
25 |
·
الخدمات
المساحية
الغير مشمولة
في هذا الأمر
يكون تقديمها
دون مقابل
وبموافقة
مدير عام البلدية
أو من يفوضه.
·
يكون
تحديد اتجاه
القبلة
لأماكن
العبادة من اختصاص
بلدية دبي
ويتم تقديمها
دون مقابل.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صــــدر
في 22 أكتـــــــــــــــــوبر
1995م
الموافق
28 جمادى
الأولى 1416هـ