أمر محلي رقم (95) لسنة 1995م

بشأن

تحديد الرسوم المقررة على الخدمات المساحية ببلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس البلدية،

وعلى الأمر المحلي رقم (49) لسنة 1990م الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1990م بشأن تحديد الرسوم المستحقة على خدمات أقسام إدارة التخطيط ببلدية دبي،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

أمرنا بما يلي:

المادة (1)

 

تطبق رسوم الخدمات المحددة في الجدول المرفق المعتمد من قبلنا وذلك وفق الفئات المبينة أمام كل خدمة.

 

المادة (2)

 

يلغى الأمر المحلي رقم (49) لسنة 1990م بشأن تحديد الرسوم المستحقة على خدمات أقسام إدارة التخطيط ببلدية دبي، كما تلغى كافة الأوامر والقرارات والنظم السابقة إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

المادة (3)

 

يصدر مدير عام البلدية أية قرارات أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (4)

 

ينشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

رئيس البلدية

 

صـــــدر في 22 أكتوبــــــــــــــــر 1995م

الموافق 28 جمادى الأولى 1416هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق للأمر المحلي رقم (95) لسنة 1995م بشأن

تحديد الرسوم المقررة على الخدمات المساحية ببلدية دبي

جدول بالرسوم المقررة على الخدمات المساحية ببلدية دبي

 

م

نوع الخدمة

الرسم المقرر بالدرهم

1

خرائط تأثير التخطيط

200

2

خرائط موقعية

200

3

تحديد علائم بناء (مدنية/حضرية/خارجية)

100

4

تحديد الموقع على الطبيعة (زيارة موقعية) – (للموعد الواحد)

50

5

خريطة طبعة أصلية بلاستيكية (Mother Print) (حجم  AO)

500

6

خريطة طبعة عادية ورقية ( Blue Print ) (حجم  AO).

100

7

تحديد النقاط المساحية ( 1x 2/1 كم ) ورفعها على الخريطة

1500

8

تحديث بيانات نقاط مساحية ( 1x 2/1 كم ) ورفعها على الخريطة

1000

9

نسخة من شريط حاسب آلي بتقسيمات الأراضي رقمياً Digital Parcellation -  لكل منطقة تخطيطية (Community)

3500

10

رفع مساحي رقمي Digitization  للمعلومات الطبوغرافية (لكل خريطة مقاس 1:1000 – حجم  AO)

1000

11

مسح قطعة أرض (تقرير موقعي)

100

12

خريطة سياحية Tourist Map

25

·            الخدمات المساحية الغير مشمولة في هذا الأمر يكون تقديمها دون مقابل وبموافقة مدير عام البلدية أو من يفوضه.

·            يكون تحديد اتجاه القبلة لأماكن العبادة من اختصاص بلدية دبي ويتم تقديمها دون مقابل.

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

       رئيس بلدية دبي

 

صــــدر في 22 أكتـــــــــــــــــوبر 1995م

الموافق 28 جمادى الأولى 1416هـ