أمر
محلي رقم (92)
لسنة 1995
بشأن
تنظيم
استخدام
المواقف
العامة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (20) لسنة 1980م
الصادر عن
مجلس بلدية
دبي بشأن
تنظيم انتظار
المركبات،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح
العام،
قررنا:
مادة
(1)
يسمى
هذا الأمر
(الأمر المحلي
بشأن تنظيم
استخدام
المواقف
العامة في
إمارة دبي).
مادة
(2)
في
تطبيق أحكام
هذا الأمر تكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني الواردة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:-
الإمارة: إمارة
دبي.
الدائرة: دائرة
بلدية دبي.
الرئيس: رئيس
الدائرة.
المدير
العام: مدير
عام الدائرة.
المواقف
العامة: الأماكن
المعدة من قبل
الدائرة
والمخصصة لوقوف
المركبات
نظير رسم محدد
وتشمل جوانب الطرق
والساحات
والمواقف
العمومية
متعددة الطوابق.
المركبة: أية
آلة
ميكانيكية أو
دراجة عادية
أو نارية أو
عربة أو أي
جهاز آخر يسير
على الطريق
بقوة ميكانيكية
أو بأية وسيلة
أخرى.
مدة
الوقوف: فترة
الزمن أو
الوقت المصرح
بترك المركبة
أثناءها في
المواقف
العامة.
الجهاز: الآلة
التي يتم
تركيبها من
قبل الدائرة
والمخصصة
للتصريح
للمركبة
باستعمال
المواقف العامة
مقابل
استيفاء
الرسم
المستحق.
مادة
(3)
تطبق
أحكام هذا
الأمر على
كافة مستخدمي
المواقف
العامة في
الإمارة
باستثناء
مركبات الإسعاف
والدفاع
المدني
والشرطة على
أن تكون هذه
المركبات
مميزة
بعلامات
واضحة.
مادة
(4)
يكون
استخدام
المواقف
العامة نظير
دفع الرسم
المستحق
والمحدد في
الجدول رقم (1)
المرفق بهذا
الأمر، وتؤول
الرسوم
المسددة عن
وقوف
المركبات في
المواقف
العامة إلى
خزينة
الدائرة.
مادة
(5)
يكون
استيفاء
الرسم
المستحق عن
استخدام المواقف
العامة وفقاً
للطريقة التي
تحددها الدائرة
لكل موقع على
حده وذلك بأي
من الأساليب التالية:
أ- الدفع
النقدي
بواسطة
الأجهزة
الفردية المخصصة لهذا
الغرض.
ب- إصدار
بطاقات دخول
بطريقة آلية
أو يدوية وتكون
وفق الشروط
المحددة في
تلك البطاقات.
ج-
اتباع نظام
الاشتراك
الشهري أو
السنوي ويحدد المدير
العام شروط
النظام
وإجراءاته
ورسومه.
مادة
(6)
لا
يجوز للمركبة
استخدام أياً
من المواقف العامة
في المرة
الواحدة لمدة
تجاوز الحدود
القصوى
للاستخدام
المشار إليها
في الجدول رقم
(2) المرفق بهذا
الأمر.
مادة
(7)
يجوز
للدائرة
تخصيص بعض
المواقف
العامة لأغراض
استغلالها
وإدارتها من
قبل الغير
بموجب عقود
محددة المدة
تعين فيها
شروط
الاستغلال والمبلغ
المتوجب دفعه
لقاء ذلك
والحدود القصوى
لتسعيرة وقوف
المركبات في
تلك المواقف.
مادة
(8)
تعد
مخالفة
لأحكام هذا
الأمر كل فعل
من الأفعال
الآتية:
أ- الوقوف
في المواقف
المشمولة
بهذا الأمر
دون سداد
الرسم
المستحق.
ب- تجاوز
مدة الوقوف
المسموح بها
نظير الرسم المدفوع.
ج-
تجاوز الحد
الأقصى لمدة
الوقوف
المقررة في المرة
الواحدة
والمحددة في
الجدل رقم (2) المرفق
بهذا الأمر.
د– القيام
بأية أفعال من
شأنها تعطيل
استخدام المواقف
العامة أو إرباك
حركة
المركبات
فيها أو تعريض
المركبات أو
قائديها
للخطر.
مادة
(9)
يكون
لمفتشي
الدائرة صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
الأمر.
مادة
(10)
يكون
لمأموري
الضبط
القضائي
المشار إليهم
في المادة
السابقة في
سبيل إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
الأمر تحرير
المحاضر
اللازمة
وإخطار
المخالف بها
ويكون التبليغ
قانونياً
وصحيحاً إذا
سلم محضر
المخالفة
باليد أو تم
لصقه
بالمركبة
المعنية.
مادة
(11)
في
حالة وقوع أي
فعل من
الأفعال
المخالفة لأحكام
هذا الأمر
تبعد المركبة
المخالفة
وتنقل من
موقعها وتحجز
في أماكن
الحجز المعدة
لهذا الغرض،
ولا يتم
الإفراج عنها
إلا بعد سداد
الرسوم
والغرامات
المستحقة
وتكاليف
الإزالة والنقل
والحجز.
ولغايات
هذه المادة
يكون لمأمور
الضبط
القضائي
الاستعانة
بالشرطة.
مادة
(12)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد
منصوص عليها في
أي قانون أو
أمر محلي آخر،
يعاقب من
يرتكب أية
مخالفة
لأحكام هذا
الأمر
بالغرامة
وفقاً للجدول
رقم (3) المرفق
بهذا الأمر.
مادة
(13)
أ-
يلتزم
المخالف
بتسديد
الغرامة خلال
مدة عشرة أيام
من تاريخ المخالفة.
وفي حالة عدم
السداد خلال
تلك المدة تحال
صورة عن
المحضر للحفظ
في ملف
المركبة لدى الشرطة
لاستيفاء
الغرامة
وغرامة
التأخير عند
تجديد ترخيص
المركبة.
ب – تؤول
كافة
الغرامات
المحصلة
بموجب هذا
الأمر لصندوق
الدائرة.
مادة
(14)
تلغي
كافة الأوامر
والقرارات
والنظم والتعليمات
السابق
صدورها إلى
المدى الذي
تتعارض فيه
وأحكام هذا
الأمر.
مادة
(15)
يفوض
المدير العام
بعد التشاور
مع القيادة العامة
لشرطة دبي
بإصدار أية
قرارات أو
تعليمات
لازمة لتنفيذ
أحكام هذا
الأمر.
مادة
(16)
يعمل
بهذا الأمر
بعد خمسة عشر
يوماً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
صدر
في الخامس من
يونيو 1995م
الموافق
السابــــع
من محرم 1416هـ
الجدول
رقم (1)
جدول
الرسوم
المقررة
لوقوف
المركبات في
المواقف العامة
في إمارة دبي
مواقف
الطرق |
مواقف
الساحات |
||
مدة
الوقوف |
الرسوم
بالدرهم |
مدة
الوقوف |
الرسوم
بالدرهم |
لغاية
60 دقيقة |
2 |
10
– 60 دقيقة |
2 |
لغاية
120 دقيقة |
5 |
10-120
دقيقة |
4 |
لغاية
180 دقيقة |
8 |
10-180
دقيقة |
5 |
لغاية
240 دقيقة |
11 |
10-240
دقيقة |
7 |
- |
- |
لغاية
24 ساعة |
10 |
تسري
الرسوم
المشار إليها
في الجدول
أعلاه على
وقوف
المركبات في
المواقف
العامة في
الفترات
التالية:
من
الثامنة
صباحاً وحتى
الواحدة
ظهراً
ومن
الرابعة
مساءً وحتى
التاسعة مساءً
وذلك
فيما عدا أيام
الجمع
والعطلات
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية
الجدول
رقم (2)
جدول
الحدود
القصوى لمدد
الوقوف
المصرح بها
لكل
مركبة في
المرة
الواحدة
فئة
الموقف |
الحد
الأقصى لمدة
الوقوف |
مواقف
الطرق مواقف
الساحات |
4
ساعات متصلة
برسم 24
ساعة برسم |
الجدول
رقم (3)
جدول
الغرامات
المقررة على
الأفعال
المخالفة
لأحكام
الأمر المحلي
رقم (92) لسنة 1995 م
المخالفة |
قيمة
الغرامة
بالدرهم |
غرامة
التأخير
بالدرهم |
الوقوف
في المواقف
العامة دون
سداد الرسم
المستحق |
150 |
15 |
تجاوز
مدة الوقوف
المسموح بها
نظير الرسم
المدفوع |
100 |
10 |
تجاوز
الحد الأقصى
لمدة الوقوف
المقررة |
100 عن
كل يوم أو جزء
يوم |
10 |
القيام
بأية أفعال
من شأنها
تعطيل
استخدام المواقف
العامة أو
إرباك حركة
المركبات
فيها أو
تعريض
المركبات أو
قائديها
للخطر |
200 |
20 |
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
البلدية